اللجنة البرلمانية لجرائم نظام كييف ضد الأطفال: على الجنائية الدولية التعامل مع الأدلة الكاذبة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قالت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية للتحقيق بجرائم نظام كييف ضد الأطفال آنا كوزنيتسوفا إن على المحكمة الجنائية تقديم الشهود الذين أدلوا بشهادات كاذبة حول تورط روسيا إلى العدالة.
جاء ذلك على خلفية العثور على 161 طفلا في ألمانيا، حيث عثرت وكالت إنفاذ القانون في عدد من البلدان على أطفال كان يزعم أنهم مختطفون من قبل روسيا على أراضيها.
كما ذكرت كوزنيتسوفا أنه منذ بداية عام 2022، سجلت اللجنة "العديد من حالات اختطاف الأطفال في لوغانسك وكرمينايا، ودونيتسك، وأرتيوموفسك، وخيرسون، وسلافيانسك، وميليتوبول، وبيرديانسك، وغيرها من المدن والقرى". كما تلقت اللجنة معلومات حول حالات الإجلاء القسري للأطفال من كوبيانسك وأوديسا.
وتابعت: "بعد تحليل جميع المعلومات الواردة، يمكننا القول إن الأطفال الذين تم نقلهم إلى الخارج، يمكن أن يكونوا في نحو 13 دولة وشاركت في إجلائهم منظمات غير حكومية تابعة لعدد من الدول الأجنبية تصرفت تحت غطاء سلطات الدولة".
ووفقا لها، توصلت اللجنة أثناء عملها إلى استنتاج أن هياكل نظام كييف "انتهكت عشرات الوثائق القانونية الدولية، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالحماية القانونية الدولية للأطفال". وقد تم انتهاك أهم مبدأ في القانون الدولي من قبل أوكرانيا، وهو أن كل دولة ملزمة بالامتناع عن أي أعمال عنف تحرم الشعوب من حقها في الاستقلال الذاتي والحرية".
وقد اعتمد مجلس الدوما، في جلسة عامة يوم 20 يونيو 2023، قرارا بإجراء تحقيق برلماني في جرائم نظام كييف ضد الأطفال. وفي اجتماع عقد في 21 يونيو، اعتمد مجلس الاتحاد قرارا لدعم مبادرة بدء تحقيق برلماني. وتضم اللجنة 13 عضوا في مجلس الاتحاد و13 نائبا في مجلس الدوما. وأنشئت بموجب القانون لمدة تصل إلى سنة واحدة، وسيتم إرسال نتائج التحقيق إلى قيادة البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظام منظمات حقائق الشهود انتهاكات روسيا منظمات غير حكومية سلطات الدولة حكومية الجنائية الدولية أمل
إقرأ أيضاً:
هل يحظر القانون الجديد تشغيل الطفل في منشأة تعطل تعليمه؟
جاء قانون العمل الجديد، ليحدد علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، ولم يغفل القانون الجديد فئة عمالة الأطفال كونهم الفئة الأضعف ليضمن لهم بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والصعوبات.
ويتساءل العديد من المواطنين عن ضوابط تشغيل الأطفال في منشآت التي من الممكن أن تحول دون تعليمهم .
وطبقا لنص القانون ، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
كما يحظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، فضلا عن إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترات الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.
و حظر القانون تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وطبقا للقانون، يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قراراً بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
كما حظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وتجدر الاشارة إلى أن وزير العمل أعلن عن موعد تطبيق قانون العمل رسميا في بداية سبتمبر المقبل .