حكم صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يوم عرفة من الأيام التي لها كثير من الفضائل، خاصة وأنّه أحد أيام العشر من ذي الحجة التي لها ثواب كبير، وفي هذا اليوم يقف الحجاج علي عرفات داعين المولى بالرحمة والمغفرة، ويستحب لغير الحاج أن يصوم هذا اليوم لأنه يكفر عام مضى وعام قادم ولكن ما حكم صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت.
حكم صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبتذكرت دار الإفتاء أنّه يجوز إفراد صيام يوم عرفة إذا وافق السبت، إذا كان هناك سبب؛ كأن وافق عادةً له كمن اعتاد أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغير ذلك من صوم النافلة، فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان، موضحًة أنّه من أفضل الأيام لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».
وأوضحت الدار أنّ صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج سنَّة مؤكدة؛ وورد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صام هذ اليوم وحثَّ عليه، وأجمع الفقهاء على استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج، وقد روَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.
وتابعت الدار أنّ جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية، ذهبوا إلي أنّه لا يستحب صوم يوم عرفة للحاج ولو كان قادرًا قويًّا، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة وخلاف الأَولى عند الشافعية؛ لما روت أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ. أخرجه البخاري، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ. أخرجه الترمذي.
الحكمة في كراهة صيام يوم عرفة للحاجوذكرت دار الإفتاء أنّ الحكمة في كراهة صيام يوم عرفة للحاج، قيل بسبب أنّه يضعف الحاج عن الوقوف بعرفات والدعاء، فكان ترك الصيام أفضل له، وقيل: أيضًا لأنهم ضيوف الله وزواره، ويرى الشافعية أنّه يسن للمسافر والمريض أن يفطر مطلقًا، وقالوا يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلًا لفقد العلة، ويرى الحنفية استحباب الصيام للحاج إذا لم يُضعِفه عن الوقوف بعرفات أو يؤثر عليه أو يخلَّ بالدعوات، فلو أضعفه كُره له أن يصوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يوم عرفة الحج الحاج صيام دار الافتاء حکم صیام یوم عرفة یوم عرفة للحاج إذا وافق یوم لغیر الحاج ى الله
إقرأ أيضاً:
هل القئ عند المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "امرأةٌ حاملٌ في الشهر الثالث، وتعاني من قيء الطعام بعد تناوله، وتسأل: هل يُنتقض بذلك وُضوؤها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الشرع الشريف قد حرص على دوام الصلة بين العبد وربه من خلال الصلاة التي هي من أوجب الواجبات، وأجَلِّ الطاعات، وآكد الأركان بعد الشهادتين، ففيها يقف المسلمُ بين يَدَي ربه عَزَّ وَجَلَّ وهو خاشِعٌ له بقلبه، خاضِعٌ بجوارحه، مستحضِرٌ لجلاله سبحانه وعَظَمته، مُقْبِل بكُلِّيته على الله.
وأوضحت دار الإفتاء، أن هذه العبادة لا تَتَأَتَّى إلَّا مع الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر التي هي شرط لصحة الصلاة، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَڪُمۡ وَأَيۡدِيَڪُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِڪُمۡ وَأَرۡجُلَڪُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: 6].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» أخرجه الشيخان.
وتابعت: ومن أكثر الأعراض المُصاحبة للحمل ذيوعًا وانتشارًا: "القيء" الذي يحدث عادة بسبب التَّغيُّرات الهرمونية في جسد المرأة أثناء الحمل، والقيء من جملة النَّجاسات شرعًا، كما نَصَّ على ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشَّافعية والحنابلة، مع قصر المالكية أمر الحُكم بنجاسة القيء على المُتغير منه عن حالة الطعام -وذلك بتغيُّر أحد أوصافه- دون غيره.
هذا بالنسبة لنجاسته، أمَّا بالنسبة لكونه ناقضًا للوضوء من عدمه، وما إذا كان هذا النقض على إطلاقه أو مُتَوَقفًا على أمر آخر، فذلك محل خلافٍ بين الفقهاء على أقوال ثلاثة، ولكل منهم مُتَّكأ شرعي استند إليه، وبيان هذه الأقوال ما يأتي:
القول الأول: التَّفرقة بين قليل قيء الطَّعام وكثيره، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة في المشهور، على تفصيل بينهم في ذلك، فأمَّا كثير القيء فإنَّه ناقض للوضوء، على خلافٍ بينهم أيضًا في حد الكثرة الذي يَحصل به نقض الوضوء، وأمَّا قليل القيء -وهو ما دون ذلك- فإنَّه غير ناقض للوضوء.
القول الثاني: عدم انتقاض الوضوء بالقيء مُطْلقًا، دون قيدٍ أو شرطٍ أو نظرٍ في قدر القيء أو كميته أو نوعه أو غير ذلك، وهو مذهب المالكية والشَّافعية، مع استحباب تجديد الوضوء منه عند الشَّافعية.
القول الثالث: انتقاض الوضوء بالقيء مطلقًا، قليلًا كان أو كثيرًا، وهو قول الإمام زُفَر من الحنفية، والحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن وضوء المرأة الحامل المذكورة لا ينتقض بقيء الطعام بعد تناوله، قليلًا كان القيءُ أو كثيرًا، ولا إثم عليها في ذلك ولا حرج، مع استحباب تجديدها الوضوء حالَ قدرتها على ذلك.