البوابة نيوز:
2025-05-24@08:45:05 GMT

قرار من الدستورية بشأن دعوى حق الإرث

تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى،  والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.

وتنص المادة 30 على: "يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف فى حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.

وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية محكمة الدستورية العليا قرار رئيس الجمهورية عدم قبول دعوى

إقرأ أيضاً:

توضيح من قبل مفوضية الانتخابات بشأن المرشحين للانتخابات

آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات البرلمان المقبلة.وقال المفوضية في بيان ، انه :استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لمجلس المفوضين في احكام المادة (10/ ثامنا) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 ، وقانون الاحزب السياسية رقم (36) لسنة 2015 وقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل قررنا إصدار النظام الاتي : نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات مجلس النواب رقم (3) لسنة 2025 المادة -1 اولاً: – يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة إزاؤها : 1. المفوضية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 2. قانون الانتخابات قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة(2018) المعدل. المجلس مجلس المفوضين. 4. المكتب الوطني: مكتب المفوضية الرئيس في محافظة بغداد. 5. المكتب الانتخابي للمحافظة: مكتب المفوضية في المحافظة التابع للإدارة الانتخابية . 6. دائرة الاحزاب: دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمشكلة بموجب قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015. 7. المرشح كل من تم قبول ترشيحه من المفوضية رسمياً للتنافس على عضوية مجلس النواب. 8. الناخب العراقي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية والاهلية المنصوص عليها في قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل للتصويت يوم الاقتراع.

مقالات مشابهة

  • الحبس 7 سنوات عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه إذا تسبب في إصابة شخص بعجز كلي
  • اليوم نظر محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات
  • «خبير قانوني» لـ حقائق وأسرار: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة
  • الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالقانون
  • الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها
  • توضيح من قبل مفوضية الانتخابات بشأن المرشحين للانتخابات
  • مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم
  • الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟
  • عاجل- إعادة رسم الخريطة الانتخابية بالقاهرة: عدالة التمثيل وفق بيانات 2025
  • حجز دعوى “تشب” و”آيس” بشأن وثائق التأمين الدولارية للحكم فى 25 يونيو