حكم استخدام العطور ومزيلات العرق أثناء الإحرام.. عالم أزهري يجيب
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
مع اقتراب موسم الحج وحلوله في فصل الصيف، تكثر التساؤلات بين الحجاج عن مدى جواز استخدام العطور أو مزيلات العرق خلال فترة الإحرام، وكذلك عن حكم تجاوز الميقات دون الإحرام.
في هذا السياق، أوضح الشيخ أحمد عادل شيحة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإحرام يفرض على المسلم الامتناع عن بعض الأفعال، ومن بينها وضع العطر أو أي مادة معطرة على الجسد أو الملابس، مؤكداً أن الطيب من الأمور المحظورة شرعًا على المحرم.
وأضاف الشيخ شيحة أن استخدام العطور أو مزيلات العرق ذات الروائح العطرية أثناء الإحرام لا يجوز، ويُعتبر مخالفة تستوجب فدية في حالة التعمد، وهي واحدة من ثلاث: إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. أما إذا كان الاستخدام قد تم عن جهل بالحكم أو نسيان، فلا إثم ولا فدية على الشخص.
كما أكد أنه لا حرج في استخدام مزيلات العرق الخالية من الروائح، حيث لا تُعد من الطيبات، وبالتالي لا تدخل ضمن المحظورات أثناء الإحرام.
حكم تجاوز الميقات
وفيما يتعلق بتجاوز الميقات دون الدخول في الإحرام، أوضح الشيخ أن الإحرام من الميقات واجب، ومن تجاوزه دون إحرام فعليه أن يعود إليه ويحرم من هناك.
أما إذا لم يتمكن من العودة، فيجوز له الإحرام من مكانه، لكن يُطلب منه فدية، تتمثل في ذبح شاة أو خروف؛ لتصحيح النسك مع بقاء الحج صحيحًا.
وبذلك يكون الحاج قد التزم بالأحكام الشرعية، وتفادى الوقوع في مخالفة تُبطل عليه نسكه أو تُنقص من أجره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مزيلات العرق العطور تجاوز الميقات الإحرام مزیلات العرق
إقرأ أيضاً:
هل يجوز اشتراك شخصين في سهم واحد من الأضحية؟.. عالم بالأزهر يجيب
هل يجوز اشتراك شخصين في سهم واحد من الأضحية؟ سؤال أجاب عنه الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
وقال خلال تصريح له: إنه لا يجوز الاشتراك في الشاة أو الماعز؛ عند الاضحية لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أُضْحِيَّة واحدة
وأوضح أنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِيَّة إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر، لأن السبع الواحد منها يجزئ عن أُضْحِيَّة، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا في بدنة أو بقرة.
واستشهد بما ورد عن ابن قدامة في المغني (9 / 437): "وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة" لافتاً أن ذلك هو قول أكثر أهل العلم.
وبقول جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" أخرجه مسلم في صحيحه.
هل يجوز نحر بقرة أو جاموسة أقل من سنتين كأضحية؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا بشأن مدى جواز الأضحية من البقر أو الجاموس إذا كان عمرها يزيد عن سنة ويقل عن سنتين، بشرط ألا يقل وزنها عن 300 كيلوجرام قائم.
وتساءل السائل أيضًا عن العدد الذي تُجزئ عنه هذه الأضحية في حال صحتها.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن الأصل في أضحية البقر والجاموس أن يكون عمرها قد تجاوز سنتين، وذلك لضمان أن تكون ناضجة ووفيرة اللحم ، لكنها أوضحت أنه إذا كانت الأضحية أقل من سنتين وبلغ وزنها نحو 350 كيلوجرامًا، وكان لحمها وفيرًا، فلا مانع من التضحية بها، لأن العبرة بوفرة اللحم لا بالعمر فقط.
وأضافت دار الإفتاء أن البقرة أو الجاموسة الواحدة تجزئ عن سبعة أشخاص، بينما الشاة تجزئ عن فرد واحد فقط.
وفيما يتعلق بحكم الأضحية، أكدت دار الإفتاء أنها سنة مؤكدة على المسلم القادر، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى»، كما رواه الإمام أحمد.
حكم الأضحية
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين: المذهب الأول: الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.
وتابعت: واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي:
1- عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا) ، أخرجه مسلم في صحيحه.
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (وأراد أحدكم) فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: (فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي).
2- وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يرى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك .
وأشارت إلى أن المذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.