الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
حدد قانون المرور عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور عكس الاتجاه الطريق العام المدن السیر عکس الاتجاه الطریق العام مجلس النواب لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الري الأخيرة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التعدي على مجرى النهر
تمثل مشكلة التعديات على مجرى نهر النيل، خطورة بالغة على منظومة إدارة المياه،باعتبارها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.
وتعمل الحكومة جاهدة لمواجهة أي تعديات على المجاري المائية، مع استمرار حملات الإزالة والتفتيش لضمان وصول المياه بالكميات والجودة اللازمة لكل القطاعات.
في هذا الصدد , عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، فى إطار "مشروع ضبط النيل" والذى يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن أى تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الإحتياجات المائية المختلفة، وبالتالى تقوم الوزارة بمواجهة أى تعديات على مجرى النهر بكل حسم و وأد التعديات فى مهدها.
عقوبة التعدي على مجرى النهر
حدد القانون الصادر برقم 147 لسنة 2021 ، عددا من المحظورات لحماية المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها ، و وضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.
1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .
2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.
3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.
4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.
5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار
6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص.
8-إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .