مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب تسيطر على ملايين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات، نتيجة الجدل الكبير المثار حول بنود القانون الجديد، خاصة ما يتعلق برفع القيمة الإيجارية وجدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
الزيادة قادمة لا محالة.
تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الأحد المقبل، جلسة جديدة لاستكمال الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
رفع الإيجارات وتحديد حد أدنى جديديتضمن مشروع التعديل الحكومي مادة تقضي برفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى.
وتنص المادة الخامسة من المشروع على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
لاقى مشروع القانون انتقادات واسعة من أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، إضافة إلى الملاك والمستأجرين، حيث أبدى المستأجرون تخوفهم من أن تؤدي التعديلات إلى طردهم من مساكنهم، في حين أكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء المعاناة المستمرة واسترداد حقوقهم بعد عقود طويلة من الخسائر.
الحكومة ترد: لسنا طرفًا ونهدف للتوازنأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لإعداد قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يُلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية.
أبرز تعديلات مشروع القانون الجديديشمل المشروع المقترح مجموعة من التعديلات الجوهرية لتنظيم العلاقة الإيجارية بطريقة حديثة، أبرزها رفع الإيجار السكني إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، ورفع الإيجار غير السكني إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
نهاية تدريجية للعقود القديمةينص مشروع القانون على إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة للنظم القديمة بعد خمس سنوات من بدء سريان التعديلات، مع إمكانية إنهاء العلاقة قبل ذلك في حال اتفاق الطرفين، في محاولة لإعطاء فرصة كافية لتوفيق الأوضاع بشكل تدريجي.
صلاحيات جديدة للمالكين بعد انتهاء المهلةأبرز ما ورد في القانون هو منح المالك حق التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات، إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، ويحق له حينها المطالبة بتعويض مادي عن الاستمرار غير القانوني في الإقامة، مما يُعد تحولًا مهمًا في دعم حقوق الملاك.
توفير بدائل سكنية للمستأجرينلم يتجاهل مشروع القانون الجانب الاجتماعي، حيث نص على إنشاء آلية لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم، سواء بالإيجار أو التمليك، مع إصدار رئيس الوزراء للضوابط المنظمة لهذا الأمر خلال شهر واحد من سريان القانون، كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل الطلبات خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ.
حماية غير القادرين لمدة 10 سنواتخصص المشروع بندًا لحماية غير القادرين من المستأجرين، حيث سيستفيدون من دعم شهري تتحمله الدولة، وتمتد فترة الحماية لهؤلاء المستأجرين إلى 10 سنوات، في محاولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار الأسر محدودة الدخل.
مطالب الملاك: 3 سنوات كافية لتوفيق الأوضاعاعترض ممثلو الملاك على الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات، مؤكدين أنهم تحملوا ظروفًا غير عادلة لما يقرب من 40 عامًا، وطالبوا بتقليص المدة إلى ثلاث سنوات فقط.
كما اقترحوا أن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدات التجارية 5 آلاف جنيه، وأن يتم تحرير العلاقة الإيجارية في خلال عام واحد.
إلغاء شامل للقوانين القديمة بعد خمس سنواتيتضمن المشروع إلغاء كل القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد خمس سنوات من التطبيق، بما في ذلك قوانين 1977 و1981 و1997، في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية القانونية وتنظيم سوق الإيجارات بطريقة أكثر كفاءة.
البرلمان: لن نمرر المشروع بصيغته الحاليةأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن البرلمان لن يوافق على الصيغة الحالية للمشروع، وأنه سيتم إدخال تعديلات جوهرية تعكس آراء المواطنين والجهات المعنية.
وأوضح أن المجلس يتبنى أسلوبًا جديدًا في العمل التشريعي يعتمد على فتح الحوار والاستماع إلى كل الأطراف.
لا للإخلاء القسري.. السكن حق دستوريطمأن الفيومي المواطنين بأن الحكومة والبرلمان يرفضان تمامًا فكرة الإخلاء القسري، وأن الدولة ملتزمة بضمان حق السكن، مشددًا على أن التعديلات ستراعي الأبعاد الاجتماعية إلى جانب الجوانب القانونية.
أحزاب سياسية ترفض المشروعأعلن حزب مصر القومي رفضه لمشروع القانون بصيغته المطروحة، موضحًا أن البنود الحالية لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وقد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية في حال إقرارها دون تعديل.
مقترحات بديلة لرفع الإيجارمن جانبه، قال مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، إن مشروع الحكومة لا يلبّي طموحات الملاك، واقترح أن تبدأ الإيجارات من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 8000 في المناطق الراقية، لتحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
تعديلات على مواد مشروع القانون
ومن جهته قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروح القانون المقدم من الحكومة وجاءت على النحو الأتي:
1- الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا.
2- الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
3- المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.
4- غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
5- ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.
وجاءت أبرز ملاحظات اللجنة وتوصياتها، على النحو التالي:
1- القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم.
2- رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن.
3- تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار:
- تاريخ تحرير عقد الإيجار.
- مساحة الوحدة.
- موقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج).
4- إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء في حالتين:
- وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني.
- ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر.
5- إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة.
6- اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات، يُصدر بقرار من مجلس الوزراء، يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة، مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار، يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو.
7- تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات، مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا، ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة.
وفي سياق متصل أعلن حزب الاتحاد، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها الحزب الأتي:
الباب الأول – التعاريف والأهداف:
المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.
المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.
الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية:
المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري شهري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات:
المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة:
المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.
المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات:
المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص.
المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق:
المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:
المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين.
الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره:
المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.
الباب التاسع – الأحكام الختامية:
المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له.
وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
تبقى جلسة الأحد المقبل حاسمة في تحديد مسار التعديلات، في ظل تصاعد الضغط الشعبي والسياسي للوصول إلى صيغة عادلة تنهي أزمة طويلة الأمد وتحفظ حقوق الجميع ضمن إطار العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الإسكان رفع الإيجارات النواب قانون الإیجار القدیم العلاقة الإیجاریة المحکمة الدستوریة القیمة الإیجاریة تحریر العلاقة مشروع القانون غیر القادرین خمس سنوات من رفع الإیجار غیر السکنی
إقرأ أيضاً:
الدستورية تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيل
كتب- محمد نصار:
كشف رأفت فرج، المحامي، تفاصيل دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان بعض بنود قانون الإيجار القديم.
وقال "فرج"، في تصريحات إلى مصراوي، إن الدعوى تم حجزها بجلسة 8/3/2025 للحكم، ولكن نظرًا لوفاة المدعيان كان من المقرر لها أن تأخذ "انقطاع سير في الخصومة"، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب فتح باب المرافعة، وتم إصدار قرار بإعادة الدعوى للمرافعة، وصدر قرار المحكمة الدستورية بالتصريح بالتصحيح.
وأوضح المحامي، تفاصيل الدعوى، والتي تحمل رقم 273 لسنة 24 دستورية، والتي تضمنت الطعن على المواد التالية:
1- (1/12) من القانون رقم 49 لسنة 1977.
2- 113 عدا الفقرة الأخيرة منها من القانون رقم 49 لسنة 1977.
3- 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بفقرتيها الأولى والثانية.
4- المادة الأولى فقرة ثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، وعدم انطباق المواد: 13 عدا الفقرة الأخيرة منها، 14، (1/15) من القانون 49 لسنة 1977 على الأماكن المرخص في إقامتها من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 دون الأماكن الأخرى التي تنشأ في ظل سريان هذا القانون، متى كان ترخيص البناء الصادر لها سابقًا على تاريخ العمل بأحكامه.
وبين المحامي، نصوص المواد المطعون في دستوريتها، على النحو التالي:
1- نص المادة (1/12) من القانون 49 لسنة 1977
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
2- المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة منها من القانون 49 لسنة 1977
على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الإشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المبانى وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة، ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناءً على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.
وشدد المحامي، على مخالفة المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 لعدد من مواد الدستور المصري.
وأشار إلى أن المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 تنص على أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون، ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة يوضح بها أسماء الخصوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن.
وأوضح أن نص المادة (2/1) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يتعارض مع نص مواد الدستور.
وبين أن المادة الأولى فقرة ثانية من القانون 136 لسنة 1981 تنص على أنه، لا تسري على هذه الأماكن -الأماكن المرخصة في إقامتها لأغراض السكني اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون- أحكام المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة 14 والفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الثانية من المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977، فيما ينص الدستور على أن "المواطنون لدى القانون سواء".
وأشار إلى أن وجه مخالفة الدستور يتمثل في أن البناء الذي يُقام بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 إما مرخص به قبل صدور ذلك القانون أو مرخص به بعد صدوره وفي الحالتين فإن أصحاب بنائين متماثلين مُقامين بعد صدور ذلك القانون لا تتساوى مراكزهم القانونية بالرغم من تماثلهم في المركز المالي والاجتماعي حيث يكون البنائين بسعر أرض ومباني واحد فنجد أن المرخص قبل صدور القانون 136 لسنة 1981 يخضع في تحديد أجرته للمادة 15 من القانون 49 لسنة 1977 فتقدر قيمة الأرض وفقا لثمن المثل عام 1974 مع زيادة دورية قدرها 7% لحين البناء، أما المبنى الآخر المرخص به بعد صدور القانون يخضع في تحديد أجرته للمادة 2 من القانون 136 لسنة 1981 والتي تقدر قيمة الأرض وفق المثل عند الترخيص وشتان ما بين التقديرين.
وأوضح أن هذه المادة أهدرت مبدأ سريان القانون بأثر فوري حيث تمنع من تطبيقه على المبنى المنشأ في ظله متى كان ترخيص البناء صادرًا قبل القانون.
وشدد رأفت فرج المحامي، على أن طريقة تقدير الأجرة وسعر الأرض الوارد بالقانون 49 لسنة 1977 في مادته الخامسة عشر كان مجحفًا وغير دقيق، الأمر الذي دعا إلى تعديل القانون بالقانون 136 لسنة 1981، كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
اقرأ أيضًا:
صور.. مواصفات صفقة القطارات المكيفة الجديدة للعمل على الخط الأول للمترو
سكن لكل المصريين 5.. الإسكان تعلن موقف المقبولين والمرفوضين
بقرار كامل الوزير.. الموافقة على صرف منحة عيد الأضحى لهذه الفئة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المحكمة الدستورية العليا قوانين الإيجار القديم قانون الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"الدستورية" تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك