انتقد برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مضامين فقرات من المادة 376 من مشروع قانون المسطرة المدنية، على الخصوص، لإدراجها مقتضى اعتبر بمثابة مس بحقوق المتقاضين والمساواة بينهم.

واحتدم الجدل بين البرلمانيين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول الفقرة الثانية الواردة في المادة 376 من مشروع قانون المسطرة المدنية وهي “إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محاميا، أمكن لمن يقاضيهما الترافع شخصيا أمام محكمة النقض”.

واعتبر البرلمانيون أن “الترافع الشخصي” يعد بمثابة بداية خسارة الملف، لأن المواطن لا يتوفر على آليات المواجهة القانونية ومقارعة الحجة بالحجة.

ورد وهبي قائلا أن الأمر يتعلق بـ”عرف لا علاقة له بالدستور”، مشيرا إلى “المشاكل التي قد تعترض قاضيا في مواجهة زميل له بسبب عدم إمكانية إيجاد محام للترافع عنه، ما يعني أن هناك خللا مسطريا وجب تصحيحه”.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق

سلّطت تعديلات قانون العقوبات الضوء على مجموعة من النصوص المشددة التي تستهدف حماية المجتمع، وخاصة النساء والأطفال، من جرائم الفسق والتحرش وهتك العرض والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.

وتنص المادة 269 مكرر على معاقبة كل من يوجد في طريق عام أو مكان مطروق ويحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس سنة وغرامة من 500 إلى 3000 جنيه في حالة تكرار الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي، مع وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.

سموتريتش عن قانون عقوبة إعدام الأسرى: إذا كان بيننا خونة فهذا ينطبق عليهم أيضاعقوبات رادعة لمرتكبي نشر الشائعات عبر السوشيال ميديا وفق قانون العقوبات

وفيما يتعلق بجرائم هتك العرض، أوضحت نفس المادة أن كل من يعتدي على صبي أو صبية لم يتجاوز أي منهما 18 سنة دون استخدام القوة أو التهديد يُعاقب بالسجن، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه لم يتجاوز 12 عامًا، أو إذا كان الجاني ممن تشملهم الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 267.

كما شددت المادة 267 العقوبة في جرائم مواقعة الأنثى بغير رضاها لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام وجوبًا إذا كانت المجني عليها أقل من 18 عامًا، أو كان المتهم من أصولها أو من القائمين على تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادمًا لديها، أو في حال تعدد الجناة.

وتؤكد المادة 268 أن كل من يهتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد، أو يشرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد بما لا يقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه أقل من 18 عامًا أو إذا كان مرتكب الجريمة له صفة من الصفات المشددة، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اجتمع الظرفان معًا.

وتعكس هذه النصوص تشديد الدولة لعقوباتها ضد الجرائم الجنسية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، بهدف تحقيق الردع العام وتعزيز الشعور بالأمان داخل المجتمع.

طباعة شارك الإعدام الفسق النساء الأطفال تعديلات قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • الورقة سقطت والأمل فى "النقض"
  • بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
  • بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
  • كيف سيؤثر رفع "عقوبات قيصر" على المواطن السوري؟
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
  • وقف ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية لتلك الحالات
  • انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
  • الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
  • الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا وتحيل 37 آخرين إلى محكمة النقض