انتقادات لوهبي حول منح المواطن حق الترافع بصفة شخصية في محكمة النقض
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
انتقد برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مضامين فقرات من المادة 376 من مشروع قانون المسطرة المدنية، على الخصوص، لإدراجها مقتضى اعتبر بمثابة مس بحقوق المتقاضين والمساواة بينهم.
واحتدم الجدل بين البرلمانيين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول الفقرة الثانية الواردة في المادة 376 من مشروع قانون المسطرة المدنية وهي “إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محاميا، أمكن لمن يقاضيهما الترافع شخصيا أمام محكمة النقض”.
واعتبر البرلمانيون أن “الترافع الشخصي” يعد بمثابة بداية خسارة الملف، لأن المواطن لا يتوفر على آليات المواجهة القانونية ومقارعة الحجة بالحجة.
ورد وهبي قائلا أن الأمر يتعلق بـ”عرف لا علاقة له بالدستور”، مشيرا إلى “المشاكل التي قد تعترض قاضيا في مواجهة زميل له بسبب عدم إمكانية إيجاد محام للترافع عنه، ما يعني أن هناك خللا مسطريا وجب تصحيحه”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 5 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة