حكم ذبح ولد الأضحية.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا اشترى مريد التضحية شاةً أو ناقةً أو بقرةً عشراء للأضحية، فولدت قبل وقت الذبح، فلا يُذبح ولدها، سواء للطُّعْم أو للتضحية، وفق ما ذهب إليه الفقهاء، وله أن يتصدق بقيمته، خروجا من خلاف الحنفية.
أوضحت الإفتاء، أن الحفاظ على الثروة الحيوانية، وعدم الإخلال بالأمن الغذائي للأوطان مقصدٌ من مقاصد الشرع الحنيف، حيث أمر به وحثَّ عليه، ووضع له من التشريعات والقواعد ما يضمن سلامته وتوازنه واستقراره؛ فقد حدَّد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة من المعاني والضوابط التي من شأنها الحفاظ على مقومات الثروة الحيوانية، والتي من أهمها: تحديد سنٍّ معينة حتى يذبح الحيوان على اختلاف نوعه وجنسه؛ لمَظِنَّةِ أن يكون الحيوان المذبوح ناضجًا كثيرَ اللحم، بالإضافة إلى حفظ سلالته من الانقراض.
وتابعت الإفتاء: كما أوجب نفقة الطعام للحيوان على صاحبه، وأرشد في ذلك إلى عدم الاقتصار على ما يكفيه ويقيم حياته فحسب، بل بما يسبغ لحمه ويكَثِّر نتاجه؛ فعن سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه أنه قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن".
وذكرت الإفتاء: قال العلامة الطيبي في "شرح المشكاة": [قوله: «فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً» ترغيب إلى تعهدها بالعلف؛ لتكون مهيَّأة لائقة لما تريدون منها، فإن أردتم أن تركبوها فاركبوها وهي صالحة للركوب قوية على المشي، وإن أردتم أن تتركوها للأكل فتعهدوها؛ لتكون سمينة صالحة للأكل].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء التضحية وقت الذبح الثروة الحيوانية
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي لمن تيمم وأدى الصلاة ثم عثر على الماء .. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من شخص يقول إنه بعد انقطاع المياه في قريته بسبب أعمال صيانة، لم يتمكن من العثور على ماء للوضوء قبل صلاة الظهر.
وبسبب عدم وجود المياه، تيمم لصلاة الظهر، وعندما انتهى من الصلاة فوجئ بعودة المياه في الصنبور. سأل السائل عن حكم طهارته في هذه الحالة، وهل يجب عليه إعادة الصلاة والوضوء إذا وجد الماء بعد التيمم، أو أثناء الصلاة.
في ردها على السؤال، أوضحت دار الإفتاء أنه يُشرع للمقيم في الحضر التيمم في حال تأكد من عدم وجود ماء متاح للطهارة، وأنه لا يمكنه الوصول إليه بسهولة دون مشقة أو حرج.
فإذا تيمم الشخص ثم وجد الماء الكافي لطهارته قبل أداء الصلاة، فإن تيممه يبطل، ويجب عليه استخدام الماء للوضوء وإعادة الصلاة، وهو ما يتفق عليه جمهور الفقهاء.
وأضافت الإفتاء أنه إذا عثر الشخص على الماء أثناء الصلاة، فإن تيممه يبطل ويجب عليه استئناف الصلاة بالوضوء الصحيح وفقًا لآراء فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة.
بينما يرى المالكية أن تيمم الشخص لا يبطل إذا وجد الماء أثناء الصلاة، ويجوز له إتمام الصلاة بالتيمم، كما تجزئه صلاته إذا وجد الماء بعد انتهائه من الصلاة، طالما أن وقت الصلاة لم يخرج. أما إذا وجد الماء بعد انقضاء وقت الصلاة، فلا يلزمه إعادة الصلاة بإجماع الفقهاء.
هل يجوز المسح على الكم والشراب عند الوضوء في الشتاء
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسح رخص في أعضاء فقط، وليس فى كل الأعضاء، فقد رخص فى مسح الرأس فيجوز للإنسان أن يبل يده وينفض الماء ثم بعد ذلك يمسح رأسه، وورد أن النبي مسح شعرات من ناصيته وأكمل على العمامة، وورد أيضا المسح على الخفين.
وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: أما أن يقول أحد “الدنيا شتاء وبرد فأمسح على الملابس التى تدفئني” فهذا لا يجوز.
أما المسح على الشراب فى الشتاء فقال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أراد أن يمسح على الجورب ( الشراب) فيجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وأشار الى أنه يجوز المسح على الجورب (الشراب)، إلا أن الفقهاء اشترطوا أن يكون طاهرًا وان يرتديه الإنسان بعد طهارة أى يتوضأ وضوء كامل ثم يرتديه ولا يكون الجورب مقطوع فلابد أن يكون الشراب مغطي عظمتين القدم فلو كان مقطوع وجزء من القدم مكشوف فلا يصح المسح عليه.