حكم صيام عرفة يوم السبت.. أدلة شرعية تحسم الجدل
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
يوم عرفة، يحمل مكانة خاصة في قلوب المسلمين، وهو فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالصيام والدعاء، إذ أن صيامه كفارة للسنة الماضية والمقبلة، ولكن ماذا لو وافق يوم عرفة يوم السبت؟ هل يجوز صيامه منفردًا دون كراهة؟، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي حكم صيام عرفة يوم السبت استنادًا إلى فتاوى المؤسسات الدينية الرسمية في مصر المتمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
حكم صيام عرفة يوم السبت، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن إفراد يوم السبت بالصوم إذا وافق يوم عرفة جائز شرعًا ولا كراهة فيه، مؤكدا أن صيام يوم عرفة، حتى إذا وافق يوم السبت، هو من النوافل المؤقتة بوقت معين، مشيرة إلى الحديث النبوي الشريف: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالَّتِي بَعْدَهُ» رواه مسلم.
أدلة توضح حكم صيام يوم عرفة يوم السبتاستشهدت لجنة الفتوى بالأزهر خلال حديثها عن حكم صيام عرفة يوم السبت بقول الإمام شمس الدين الرملي في كتابه «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»:
«وَيُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ.. وَإِفْرَادُ السَّبْتِ أَوْ الْأَحَدِ بِالصَّوْمِ كَذَلِكَ.. وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ إذَا لَمْ يُوَافِقْ إفْرَادُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ عَادَةً لَهُ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا أَوْ يَصُومُ عَاشُورَاءَ أَوْ عَرَفَةَ فَوَافَقَ يَوْمَ صَوْمِهِ فَلَا كَرَاهَةَ كَمَا فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوع».
واستكمالا للحديث عن حكم صيام عرفة يوم السبت، أكدت دار الإفتاء في فتوى سابقة أنه يجوز للمسلم إفراد صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت، وذلك في حال وجود سبب مشروع مثل العادة في الصيام المتقطع أو قضاء أيام من رمضان المتبقي، وأوضحت الدار أن يوم عرفة يُعد من أفضل الأيام، حيث جاء في حديث صحيح مسلم: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة».
أوضحت لجنة الفتوى الرئيسية بالدار أن صيام يوم عرفة سنة مؤكدة لغير الحاج، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم وحث عليه، وأجمع الفقهاء على استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج، وقد روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده».
وأشارت «الإفتاء» إلى أنه يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا أيضا وليس يوم السبت فقط، كأن يوافق يوم الجمعة عادةً للصائم، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما تبقى من أيام رمضان
وتابعت: «كما يمكن صيام يوم الجمعة منفردًا إذا صام المسلم يومًا قبله أو يومًا بعده»، وأكدت دار الإفتاء أنه إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة وصامه المسلم منفردًا، فإن صومه صحيح ولا حرج عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يوم عرفة صیام یوم عرفة إذا وافق یوم یوم الجمعة یوم عرفة ی منفرد ا
إقرأ أيضاً:
حكم اجتماع صلاتا العيد والجمعة .. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه إذا جاء العيد يوم الجمعة فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، ومن كان يَصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها إذا صلى العيد فله ذلك.
واستشهدت “ الإفتاء ” عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- في ذلك: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمِّعون» رواه أبو داود وغيره، بشرط أن يصلي الظهر بدلًا عنها، وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به.
وأوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجُمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر، حتى لو صادفت الجُمعة أول أيام العيد.
وأضاف «وسام» خلال إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الجمعة إذا جاءت يوم العيد؟»، أنه يجوز لمن أدى صلاة العيد أن يترك الجمعة، ووجب عليه أن يصلى أربع ركعات ظهرًا وهذا عند بعض الفقهاء، مستشهدًا بما روي عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ، قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»، مضيفًا «وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به».
هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد ؟يقول مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إن صلاتى العيد والجُمُعة من الشعائر التي وجب إقامتها على جموع الأمة الإسلامية، ولا يسع الأمة جمعيها ترك واحدة منها وإن اجتمعتا فى يوم واحد.
أما على مستوى الأفراد، فقد اختلاف الفقهاء في إجزاء صلاة العيد لمن صلاها فى جماعة عن أداء صلاة الجمعة جماعة فى المسجد إذا اجتمعتا في يوم واحد. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن كلا الصلاتين مستقلتين عن بعضهما لا تغنى واحدةٌ عن الأخرى.
بينما ذهب الشافعية إلى أن صلاة الجمعة لا تسقط عمن صلى العيد جماعة؛ باستثناء إذا ما كان في الذهاب لصلاة الجمعة مشقة عليه.
ورأى الحنابلة أن صلاة الجمعة تَسقُط عمّن شَهِد صلاة العيد، مع وجوب صلاة الظهر عليه أربع ركعات؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ». [أخرجه أبو داود].
وشدد: عليه؛ فمن وجد مشقة في الخروج لأداء صلاة الجمعة بعد أن صلاة العيد جماعة؛ بسبب سفر أو مرض، أو بُعد مكان، أو فوات مصلحة مُعتبرة، فله أن يُقلِّد من أجاز ترك الجمعة لمن صلى العيد في جماعة، مع صلاتها ظهرًا أربع ركعات.
ومن لم يكن في أدائه الصلاتين مشقة عليه، ولا تفوته بأدائهما مصلحة معتبرة؛ فالأولى أن يؤديهما؛ إذ إن هدي سيدنا رسول الله ﷺ هو الجمع بين أدائهما.