وضع القانون عقوبات رادعة لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الناتجة عن هذا الفعل كالآتي:

المادة 241
كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.


أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 242 مكررا
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.


المادة 242 مكررا (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.


المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.


وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وتکون العقوبة السجن العقوبة الحبس ولا تجاوز خمس سنوات لا تقل عن لا تجاوز نشأ عنه على خمس نشأ عن

إقرأ أيضاً:

حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد

صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.

وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.

وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.

الأسباب الموجبة للتعديل:

1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.

2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.

3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.

تفاصيل مشروع القانون المعدل:

المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.

تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.

المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.

مقالات مشابهة

  • إخفاء المسروقات أو متحصلات الجريمة يعرضك للحبس.. التفاصيل
  • مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
  • حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
  • بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”
  • رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام بمقاعدهم وترك الأحاديث الجانبية
  • كارثية ومرفوضة.. الأطباء تحذر من المادة 5 بتعديلات قانون إيجار العيادات
  • "النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه