وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تحدد العقوبات الخاصة بترويج الشائعات أو نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بجودة المياه في مصر.

تفاصيل المادة الجديدة

تنص المادة 73 من مشروع القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، على كل من يروج شائعات أو ينشر معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، وذلك بهدف تكدير السلم والأمن الاجتماعي للمواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.

رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب رفض مقترح بحذف المادة بسبب تأثيرها على حرية الصحافة

شهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول المادة الجديدة، حيث طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذفها بالكامل، مبررًا ذلك بتعارضها المحتمل مع حرية العمل الصحفي.

وقال البرلسي: "هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب؟ وإذا أجرى صحفي تحقيقًا عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هل يُتهم بتكدير السلم الاجتماعي؟".

وأضاف البرلسي أن المادة قد تقيد حرية الرأي وتحد من قدرة المواطنين والصحفيين على التعبير عن قضايا تتعلق بالخدمات الأساسية، مثل المياه.

توضيحات حكومية بشأن المادة

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص المقترح لا يستهدف الحالات التي أشار إليها النائب البرلسي، بل يركز على الحالات التي قد تؤدي إلى بلبلة مجتمعية متعمدة بناءً على معلومات غير صحيحة. 

وأكد الوزير أن هناك قلة قليلة قد تروج لمعلومات خاطئة بشكل مقصود بهدف إثارة الفوضى، وهو ما يستوجب المواجهة من خلال أدوات القانون الجنائي.

وأشار الوزير إلى أن القاضي هو الجهة المختصة بتحديد أركان الجريمة، بناءً على الواقع والظروف المحيطة بكل واقعة، قائلًا: "النشر في هذه الموضوعات يجب أن يتم بحرص لصالح المجموع، لأن هناك أداة قانونية تستخدم لضمان أمن المجتمع وسلامته".

التأكيد على دور القضاء في تحديد المخالفات

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء هو الفيصل في تحديد أركان الجريمة، وأن ما ورد في مشروع القانون يهدف إلى حماية الصالح العام، وضمان عدم استغلال قضايا جودة المياه لإثارة الرأي العام دون دليل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه البرلمان المصرى مشروع قانون جودة المياه شائعات المياه غرامة مالية تكدير السلم العام حرية الرأي مجلس النواب وزير الشئون النيابية

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد

"النواب" يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواكتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات جاءت التزامًا بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوَّلت للمشرِّعِ بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأية نسبة.

ونوه الهنيدي بأن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ مراعاةً للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد مَن يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد (٣/ الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية:

مادة (٣/ الفقرة الأولى):

تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (١٣) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (٣٧) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مادة (٤/ الفقرة الثانية):

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٣) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٧) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

مادة (١١/ الفقرة الثانية):

يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًّا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

مادة (١١/ الفقرة الرابعة):

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (١٣) مقعدًا، ومبلغ مئة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (٣٧) مقعدًا.

المادة الثانية

يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حنفي جبالي تعديل قانون مجلس الشيوخ إبراهيم الهنيدي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة ضياء الدين داوود يرفض تعديلات قوانين الانتخابات.. والمستشار فوزي يرد أخبار عبد العليم داوود يقترح تعديل قانون الانتخابات أخبار مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانوني النواب وتقسيم الدوائر أخبار زعيم الأغلبية: مشروع قانون "النواب" يلتزم الضوابط الدستورية أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

"النواب" يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر "حبّة الغلة".. منشور يثير الجدل وهذه حقيقة عدم وجود بروتوكول علاجي مركز الفلك يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك للإعلان كامل للإعلان كامل 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام بمقاعدهم وترك الأحاديث الجانبية
  • تحذير عاجل.. نصف مليون جنيه غرامة لـ ترويج الشائعات حول جودة المياه
  • غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
  • عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب