البوابة نيوز:
2025-06-03@12:54:46 GMT

كيف نظم القانون عقوبات حوادث الطرق؟

تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

راعى قانون العقوبات حالات حوادث الطرق، بمختلف أشكالها، وحدد عقوبات مختلفة بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه، وتستعرض البوابة نيوز تلك الحالات بحسب نصوص مواده:

فحددت المادة 238 من قانون العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.

وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

بينما من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته فنصت المادة 244 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

 وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.

وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.

ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون العقوبات حوادث الطرق فى حالة

إقرأ أيضاً:

ربطه على النخلة وخلص عليه.. إيداع المتهم بقتل عامل تلقيح النخيل بالشرقية بمستشفى الأمراض النفسية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، إيداع عامل زراعى متهم بقتل عامل تلقيح النخيل بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بمستشفى العباسية للصحة النفسية لمدة 45 يوما تحت الملاحظة لبيان سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة، وتأجيل نظر الدعوي لجلسة اليوم الأول من دور سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة أحمد معوض الحلواني وعضوية المستشار إسلام منصور والمستشار هانى صلاح الدين احمد والمستشار محمود محمد عبد العزيز وسكرتارية إسلام محجوب.

تعود أحداث القضية ليوم ٦ / ٤ / ٢٠٢٤، عندما أحالت النيابة العامة المتهم محمد.إ. أ. ع 36 سنة عامل زراعي ومقيم بمنشأة صهبرة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم للمحكمة لإتهامه بقتل المجني عليه المجني عليه متولى رمضان محمد السيد 50 سنة، عامل تلقيح نخيل ومقيم بدائرة المركز.

وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض قطعة خشبية ( دلفه شباك ( محل الإتهام الثاني) وما أن أبصره أعلى شجرة النخيل لتلقيحها حتى قام بجذبه عنوه فسقط أرضا وإنهال عليه ضربا بالأداء بعدة ضربات حتى اتلفها على جسد المتوفى إلى رحمه مولاه وتقيده باستعمال إحدى الحبال قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات والتي أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، لقيام المجني عليه بتلقيح نخيل زوجة شقيق المتهم، قام على إثرها المتهم بتكبيل المجني عليه واحكم وثاقة على النخلة، ثم تعدي عليه باداة خشبية أثناء قيامه بعملية تلقيح النخيل.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت قرارها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون
  • زيلينسكي يدعو لفرض عقوبات على روسيا حالة فشل جهود السلام
  • تهالك الطرق وتأخر إكمال مشاريع الصيانة وراء حوادث السير في الأنبار
  • تحرشوا بالفتيات أمام حديقة بالقاهرة.. 4 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
  • حوادث تحبس الأنفاس… ماذا يجري على كوكب الأرض؟
  • بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
  • حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
  • انفجارات شمسية تسبب عاصفة قوية في محافظة مصرية
  • ربطه على النخلة وخلص عليه.. إيداع المتهم بقتل عامل تلقيح النخيل بالشرقية بمستشفى الأمراض النفسية