رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعيين عبدالله بن بيه رئيسا له
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوما اتحاديا بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومرسوما اتحاديا آخر بتعيين معالي عبدالله بن بيه رئيسا للمجلس بدرجة وزير.
ووفقا للمرسوم الاتحادي، يضم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في عضويته كلا من سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائبا للرئيس، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وسعادة جمال سالم الطريفي، وسعادة الدكتور إبراهيم عبيد آل علي، وسعادة المستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، والدكتورة فاطمة سيف الدهماني.
يمثل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة، ويعمل على توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتطوير التوجهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وإصدار الفتاوى العامة والطارئة والمستجدة في المسائل والموضوعات المختلفة بالدولة، وإصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، وإبداء الرأي الشرعي حول التشريعات ذات الصلة، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعی
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، في خطوة متقدمة تهدف إلى تطوير البنية الإجرائية للقضاء المدني، وتعزيز كفاءة مراحل التقاضي، وتحسين جودة العمل القضائي، بما يلبي احتياجات العدالة المعاصرة. شمل التعديل تنظيم إنشاء دوائر التركات على نحو مباشر، من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون اشتراط اتفاق الخصوم، الأمر الذي يسهم في تسريع الفصل في منازعات التركات، وتبسيط إجراءاتها. كما أجاز القانون إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى مدنية أو تجارية محددة، بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى، مع خضوع هذه الدوائر للأحكام الإجرائية ذاتها، في خطوة تعزز التخصص القضائي، وترفع من كفاءة إدارة المنازعات. كما عزز التعديل على القانون دور الخبرة الفنية في دعم الفصل القضائي، وذلك بتمكين الدوائر المختصة من الاستعانة بخبراء محليين أو دوليين لإعداد أو مراجعة تقارير الخبرة، مع منحها سلطة مناقشة هؤلاء الخبراء وتكليفهم باستكمال النقص أو تصحيح الأخطاء، بما يضمن صدور قرارات تستند إلى تقارير فنية دقيقة وموثوقة. وفي إطار الارتقاء بمستوى الضبط الإجرائي، شملت التعديلات على القانون إلزام مقدم الاستئناف بأن يضمن صحيفة استئنافه بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الطعن والطلبات، ورتب على الإخلال بهذا الالتزام الحكم بعدم قبول الاستئناف، منهياً بذلك الممارسة السابقة التي كانت تسمح باستكمال أسباب الاستئناف في الجلسة الأولى، وبما يعزز جدية الطعون، واحترام المواعيد الإجرائية. كما جاءت التعديلات على القانون لتُحدث تحولاً مهماً في نظام الطعن بالنقض، إذ أصبح هذا الطعن متاحاً في القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف إلى جانب الأحكام، بعدما كان مقصوراً في النص السابق على الأحكام وحدها، مما يوسع نطاق الرقابة القضائية ويمنح المتقاضين ضمانات أوسع في مواجهة القرارات المؤثرة، هذا بالإضافة إلى إعطاء النائب العام صلاحية الطعن بالنقض من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حتى في الحالات التي لم يباشر فيها الخصوم حقهم في الطعن أو فوتوا مواعيده، وهو ما يعزز حماية النظام القانوني، ويضمن عدم إفلات القرارات المخالفة للقانون من الرقابة القضائية. وباعتماد هذه التعديلات، تؤكد دولة الإمارات حرصها على تطوير منظومتها القضائية، وفق أرقى المعايير التشريعية، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المتقاضين بالقضاء، في مسار ثابت نحو بناء بيئة قانونية راسخة تدعم التنمية وتحمي الحقوق، وتواكب مسيرة التطور التشريعي في الدولة.
أخبار ذات صلة