ما عقوبة ارتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج؟
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
ينص قانون العقوبات المصري على عقوبة الإعدام لكل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. وفقًا للمادة 77 (أ)، يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر.
كما يعاقب بالإعدام، طبقًا للمادة 77 (ب)، كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.
وتنص المادة 77 (ج) على أن عقوبة الإعدام تطبق أيضًا على كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.
هذه النصوص القانونية تهدف إلى حماية الأمن القومي المصري من خلال معاقبة الأعمال التي تهدد سلامة ووحدة البلاد أو تتعاون مع دول معادية بشكل يضر بالمصالح الحربية لمصر.
وتعاقب المادة 77 (د) بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب:
(1) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
(2) كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب.
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
المادة 77 (هـ)
يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
المادة 77 (و)
يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد.
المادة 78
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالًا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان.
يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.
المادة 78 (ب)
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدًا بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر.
المادة 78 (ج)
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدنًا أو حصونًا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنًا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنًا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمه بأن نقل إليه أخبارًا أو كان له مرشدًا.
المادة 78 (د)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمدًا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة.
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 78 (هـ)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدًا أسلحة أو سفنًا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنًا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدًا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدًا عملًا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتًا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
المادة 78 (و)
إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن.
فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: یعاقب بالسجن المؤبد العقوبة السجن السجن المشدد السجن المؤبد البلاد أو إذا وقعت عامة أو
إقرأ أيضاً:
نيابة أسيوط تحيل «سيد العفريت» وشريكه إلى الجنايات .. لهذا السبب
أحال المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، المتهمين ناصر ع. ج. (41 عامًا)، وعبد العال م. ع.، وشهرته "سيد العفريت" (37 عامًا)، ويعملان نقاشين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات وزوجته، وسرقة مصوغاتهما الذهبية وأموالهما.
اتفقا على القتل والسطو والحرقووجّهت النيابة العامة للمتهمين أنهما، في يوم 26 أكتوبر الماضي، قتلا عمدًا المجني عليه اللواء محمد محسن علي طه بداري، مع سبق الإصرار. حيث أودع المجني عليه ثقته في المتهم الأول، واستأمنه على المال والعِرض، وأباح له دخول مسكنه، فخان الأخير الأمانة، وامتدت عيناه إلى ما أنعم الله به على غيره. فسولت له نفسه الأمّارة بالسوء، بجشعٍ وطمعٍ أطبقا على بصيرته، فاستباح ملك غيره، وقابل تلك الثقة بالغدر والخيانة.
اتفق مع المتهم الثاني على القتل والسطو والحرق، وعقدا العزم على ذلك، وأعدّا مخططهما الذي أحكما تفاصيله، دون أن يخالجهما شفقة أو رحمة. وتجهزا بعتاد من أسلحة وأدوات، وترددا على محل الواقعة، وهو منزل المجني عليهما، عدة مرات، حتى سنحت لهما الفرصة لتنفيذ جريمتهما.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول استغل وجوده في المنزل كمباشرٍ لعمله "نقاشًا"، وتحيّن الفرصة لتمكين المتهم الثاني من دخول المنزل، واستدرج المجني عليه الأول إلى خارج المسكن، ليتمكن المتهم الثاني من الاستيلاء على المال والمصوغات.
وعند عودتهما، وبعد أن نفذ المتهم الثاني ما تم الاتفاق عليه، انفردا بالمجني عليه، فانهال عليه المتهم الأول بالضرب باستخدام الأسلحة والأدوات التي كانت بحوزتهما، مُحدثًا إصابات أفقدته القدرة على المقاومة.
ثم أجهز عليه المتهم الثاني بسكين، وذبحه من عنقه طغيانًا وظلمًا، فأردياه قتيلًا في الحال، قاصدين قتله لتسهيل ارتكاب جريمتهما، وضمان الهروب دون عقاب.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجني عليها هدى بداري علي حسين، زوجة المجني عليه الأول، مع سبق الإصرار، حيث استدرج المتهم الأول زوجها خارج المنزل، بينما انفرد بها المتهم الثاني، مستغلًا ضعفها وكبر سنها، فذبحها من عنقها وهي على مضجعها، تاركًا جسدها ينزف حتى الموت، ليتمكن من تنفيذ ما اتفق عليه من سرقة المال والمصوغات الذهبية.
سكب البنزين وإشعال النيران في المنزلوقام المتهمان بسكب وقود "البنزين" داخل المنزل، وأشعلا فيه النار، قاصدين إخفاء آثار جريمتهما، كما سرقا المال والمصوغات والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما، ولاذا بالفرار.
حيازة أسلحة نارية وبيضاءكما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد محلي الصنع)، وسلاح أبيض (سكين)، و"يد هون" منزلي، استخدموها جميعًا في تنفيذ جريمتهم البشعة.