التأمينات الاجتماعية توضح خطوات تقديم طلب الإعفاء من الغرامات للمؤسسات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تواصل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق مبادرة الإعفاء من الغرامات التي أطلقتها في مارس الماضي، لأصحاب العمل والمنشآت، حيث يستمر تطبيق مبادرة الإعفاء من الغرامات لمدة ستة أشهر منذ تاريخ انطلاقها، وحددت التأمينات الاجتماعية خطوات طلب الإعفاء من الغرامات.
الإعفاء من الغرامات للمنشآتوأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن تقديم طلب الإعفاء من الغرامات باتباع الخطوات التالية:
1.
2.اختيار الخدمات المالية.
3.اختيار مبادرة المؤسسة للإعفاء من الغرامات.
حياك الله،
يمكنك تقديم طلب الإعفاء من الغرامات باتباع الخطوات التالية:
1.الدخول على حساب المنشأة في (تأميناتي أعمال).
2.اختيار الخدمات المالية.
3.اختيار مبادرة المؤسسة للإعفاء من الغرامات.
نسعد بخدمتك.
وتستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواءً بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.»
شروط الإعفاء من الغراماتوحددت التأمينات شروط الإعفاء من الغرامات، موضحة أن المبادرة ستكون لجميع المنشآت المدينة المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية بكافة فئاتها وفق الشروط التالية:
1.نشوء المديونية قبل صدور القرار.
2.سداد الاشتراكات للاستفادة من الإعفاء.
ويمكن الاطلاع على الدليل التعريفي لـمبادرة الإعفاء من الغرامات للإجابة عن كل ما تود معرفته عن المبادرة من هنا.
ودعت التأمينات الاجتماعية كافة أصحاب العمل ممن ترتبت عليهم غرامات، بسبب تأخير سداد الاشتراكات أو الغرامات المترتبة على ارتكاب المخالفات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والحصول على إعفاء كامل من هذه الغرامات من خلال التقدم عبر حساب المنشأة في منصة "تأميناتي أعمال" عبر خطوات يسيرة، وفي بيئة رقمية متكاملة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة الإعفاء من الغرامات شروط الإعفاء من الغرامات التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد
منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات .
ويستهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد المستحقون للمعاش:
المستحقون للمعاشمادة (98)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
مادة (99)
يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
مادة (100)
يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
مادة (101)
يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
مادة (102)
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.