شخص يلاحق زوجته بجنحة ضرب ويقدم مستندات طبية عما لحق به من إصابات على يديها
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
"بعد 5 سنوات زواج خرجت من زيجتي وأنا خاسر لكل ما أملكه، بسبب تعنت زوجتي، وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، لأعجز عن الخلافات بيننا، وتنتهي حياتي الزوجية وأنا مصاب على يد زوجتي بالضرب المبرح وإصابات استلزمت علاج دام شهرين".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج وهو يشكو زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد أن رفضت تنفيذ قرار الطاعة الصادر له.
وتابع الزوج فى دعواه: "أقمت ضدها جنحه ضرب، وطالبت بإسقاط حضانتها عن طفلتي، ولاحقتها بدعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد تسببها لي بإصابات بالغة وفقا للتقارير الطبية، بخلاف إقدامها على التزوير لمستندات للاستيلاء على نفقات غير مستحقة".
وأكد: "شهرت بي زوجتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأقمت دعوي سب وقذف وتشهير ضدها، ودعوي تعويض، وأثبت حرمانها لي من حضانة أبنتي ورفضها تمكيني من الرؤية رغم تقاضيها نفقات شهرية تتجاوز 20 ألف جنيه، لأعيش في جحيم بعد أن أصبحت ملاحق بالقضايا والبلاغات على يديها -رغم أن الإساءة من جانبها-".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث عنف زوجي
إقرأ أيضاً:
هل تطليق الزوجة يُعد من البر بالوالدين؟.. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد المتابعين حول موقف الشريعة من طاعة الوالدين إذا أمرا الابن بتطليق زوجته، رغم أنها صالحة، والحياة بينهما مستقرة وسعيدة. وجاء السؤال كالتالي: "هل يجب عليّ طاعة والديّ إذا طلبا مني تطليق زوجتي، وهل أكون عاقًّا إن رفضت؟"
أجابت دار الإفتاء عبر منصتها الرسمية بأن طاعة الوالدين في مثل هذه الأمور ليست من البر، ولا يجب على الابن أن يُنفّذ طلب والديه بتطليق زوجته، طالما لا يوجد سبب شرعي أو ضرر ظاهر يستوجب ذلك.
كما أكدت أن رفض هذا الطلب لا يُعد عقوقًا، ولا يترتب عليه إثم، بل الواجب على الابن أن يتعامل مع والديه بالحكمة واللين، ويجتهد في إرضائهما دون أن يفرّط في حقوقه أو يخرب بيته.
وأوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية نظّمت العلاقات الإنسانية، وأعطت الإنسان حرية اتخاذ القرار فيما يتعلق بشؤونه الخاصة، ومنها الزواج واستمراره أو إنهاؤه.
وهذه الأمور تُترك لاختياره الحر في إطار الضوابط الشرعية، ما دام قراره لا يُفضي إلى معصية أو ضرر.
وشددت الإفتاء على أن الزواج والطلاق من الأمور الشخصية التي تُبنى على التقدير الذاتي، والرغبة، والحاجة، ولا يملك أحد، مهما كانت منزلته، أن يفرض على غيره قرارًا فيها، مادام الشخص بالغًا، عاقلًا، مسؤولًا عن اختياراته.
واستندت دار الإفتاء في فتواها إلى ما قاله الإمام ابن تيمية، الذي أوضح أن الوالدين لا يملكان أن يُجبرا ولدهما على الزواج أو الطلاق، وأن الابن أو البنت إذا رفضا الزواج بمن اختاره لهما الأب أو الأم، فلا يُعتبران عاقَّين.
وأشار إلى أن العِشرة الزوجية لا تُقارن بطعام قد لا يشتهيه المرء، فكيف يُلزم الإنسان بالعيش مع من لا يرغب فيه أو يُجبر على فراق من يحب، دون مبرر شرعي؟
بهذا، أكدت دار الإفتاء أن البر بالوالدين لا يعني الانصياع لأي طلب يترتب عليه ظلم للنفس أو للغير، أو يؤدي إلى هدم الأسرة وتشريدها دون سبب مشروع.