احذر| إدخال كائنات مائية أجنبية للبلاد يعرضك للحبس 3 سنوات وفقا للقانون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جاء قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لحماية الثروة السمكية ووضع ضوابط للصيد من أجل الحماية والتصدي للمخالفات، حيث حذر القانون من إدخال ا كائنات مائية أجنبية، ووضع عقوبات رادعة لكل من يخالف بالحبس والغرامة.
حيث نصت المادة (30) إلي إنه يحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز،وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .
وحظرت المادة (31) صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من جهاز تنمية البحيرات .
ووفقا للقانون، تكون عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (30، 31) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثروة السمكية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.
ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
أجل الدفع وتقسيط المبالغوتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.