القضاء العراقي يحكم بالحبس الشديد لـ 5 سنوات على مؤسس جيش الحق.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق الانتخابات القمة العربية أحمد الشرع نيجيرفان بارزاني سجن الحلة محافظة البصرة الدفاع بابل بغداد دهوك اقليم كوردستان اربيل المياه السليمانية اربيل بغداد انخفاض اسعار الذهب اسعار النفط أمريكا إيران اليمن سوريا دمشق دوري نجوم العراق كرة القدم العراق أهلي جدة النصر الكورد الفيليون مندلي احمد الحمد كتاب محسن بني ويس العراق الحمى النزفية غبار طقس الموصل يوم الشهيد الفيلي خانقين الانتخابات العراقية الأخبار العاجلة النجف جيش الحق

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة ناشر شائعة خطف قريبه بعد كشف جريمته في مطروح

ادعى عامل توزيع بإحدى الشركات تعرضه للاختطاف بمحافظة مطروح، للاحتيال على مالك الشركة، بعد استيلاءه على مبلغ مالي من قيمة معاملات البيع.

المتهم استكمل جريمته، فأخبر أحد أقاربه أنه تعرض للاختطاف، مما دفع الأخير لنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون التحقق من صحة المعلومات، وذكر أن أحد أقاربه تعرض للاختطاف والاعتداء وسرقته بالإكراه.

أجهزة الأمن فور رصد الفيديو، كشفت حقيقة الواقعة، وألقت القبض على المتهمين، وتم إحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.

 

عقوبة نشر الشائعات

قانون العقوبات حدد عقوبة للمتهمين بنشر الشائعات، بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

ونصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.




مقالات مشابهة

  • لماذا عاقبت المحكمة الاقتصادية أم مكة بالحبس والغرامة؟
  • خريطة استخدام السوشيال ميديا في 2025.. يوتيوب يكتسح وفيسبوك يتصدر يوميًا وتيك توك يحكم الشباب
  • تعرف على عقوبة ناشر شائعة خطف قريبه بعد كشف جريمته في مطروح
  • الحكم على المتهم بالتعدي على أفراد أسرة كاملة في الشيخ زايد بالحبس 3 سنوات
  • بعد قليل.. قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن واقعة إهانة معلمة الاسكندرية
  • القلم الآلي يحكم.. ترامب ينسف إرث بايدن ويلغي 92% من أوامره التنفيذية
  • الأمم المتحدة تعرب عن استيائها الشديد من إعدام فلسطينيين في جنين
  • المرشح التوافقي يحكم السياسة العراقية المقبلة
  • بعد فيديو إهانة معلمة بالفصل| أمهات مصر: نطالب بتدخل التعليم بإجراءات حاسمة
  • الأمم المتحدة: 21.2 مليون شخص في السودان يواجهون الجوع الشديد