أعلن معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن بدء استعدادات رئاسة الشؤون الدينية؛ لوضع خطة موسم حج 1446هـ، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتعظيم مكامن القوة، وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية في موسم العام القادم -بإذن الله-، مع استمرار تعظيم مفهوم خدمة الضيف كونه شعارًا محوريًا، وتعزيز الأدوار التكاملية مع منظومة الحج، والتناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح.

وأكد رئيس الشؤون الدينية أن المملكة جعلت حفظ النفس وصيانتها وحمايتها من مبادئها السياسية الأساسية، وهو ينطلق من مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة وضرورياتها الخمس؛ إذ يقول الله -تعالى-: “وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا” مؤكدًا أن موسم الحج للعام الحالي 1445هـ شهد نجاحات غير مسبوقة من حيث نوعية وجودة الخدمات الدينية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الشؤون الدینیة

إقرأ أيضاً:

أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.

وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل".. الإفتاء توضحالإفتاء توضح حكم سنة صلاة العصر وعدد ركعاتهاهل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيبهل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة؟.. الإفتاء توضح


وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.

وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.

وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".

طباعة شارك أمين الإفتا البائع المشتري الحرام الشيخ محمود شلبي

مقالات مشابهة

  • الهيمنة على المسجد الإبراهيمي: الاحتلال يكافئ الصهيونية الدينية بالسيطرة على المقدسات
  • اجتماع ثلاثي رفيع المستوى لوضع اللمسات الأخيرة على تنظيم مونديال ناشئي اليد في مصر
  • رئيس الشؤون الدينية: سنقرأ دعاء “للحماية من الحرائق”
  • رئيس جامعة الأزهر: الحج دين في رقبة المستطيع
  • خطبتا الجمعة من المسجد النبوي والمسجد الحرام
  • رئيس الشؤون العربية بـالصحفيين: مظاهرة تل أبيب مشبوهة تهدف النيل من دور مصر التاريخي
  • القيادات الدينية الفلسطينية يتضامنون مع مصر في وجه الحملة المغرضة
  • ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية
  • مصر تشارك في الاجتماع الأخير لوضع صك دولي ملزم حول التلوث البلاستيكي
  • أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع