رئاسة الشؤون الدينية تستعد لوضع خطة موسم حج 1446
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلن معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن بدء استعدادات رئاسة الشؤون الدينية؛ لوضع خطة موسم حج 1446هـ، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتعظيم مكامن القوة، وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية في موسم العام القادم -بإذن الله-، مع استمرار تعظيم مفهوم خدمة الضيف كونه شعارًا محوريًا، وتعزيز الأدوار التكاملية مع منظومة الحج، والتناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح.
وأكد رئيس الشؤون الدينية أن المملكة جعلت حفظ النفس وصيانتها وحمايتها من مبادئها السياسية الأساسية، وهو ينطلق من مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة وضرورياتها الخمس؛ إذ يقول الله -تعالى-: “وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا” مؤكدًا أن موسم الحج للعام الحالي 1445هـ شهد نجاحات غير مسبوقة من حيث نوعية وجودة الخدمات الدينية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الشؤون الدینیة
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".