وكيل عربية النواب: المحاكم الاقتصادية ساهمت في إحداث طفرة واضحة بالمناخ القانوني
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد مقلد وكيل لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنه ومنذ نشأة المحاكم الاقتصادية فى مباشرة عملها عام ٢٠٠٨ شهد المناخ القانوني طفرة واضحة أحدثها التخصص العام لتلك المحاكم المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
وتابع: وقد لمسنا الفهم العميق للمسائل الاقتصادية وغيرها مما يدخل فى الولاية النوعية لتلك المحاكم من خلال التأهيل المستمر لقضاتها والعدالة الناجزة فى أحكامها".
وأضاف مقلد، نشهد التوسع فى اختصاصاتها النوعية وتحقيق استحقاق دستوري هام بين أروقتها وهو التقاضى على درجتين فى مواد الجنايات بعد إقراره بشكل عام بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، مشيرا إلي وجود إشكالية محل تساؤل حيث إنه بإقرار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ وسريانه من تاريخ إصداره استجابة لطلبنا فى المجلس فقد أصبح استئناف أحكام الجنايات فى عموم المحاكم وبالتبعية وتحقيقا لمبدأ وحدة المراكز القانونية كأساس لترسيخ مفهوم عدم التمييز".
وأكد أن هذا الأمر يثير التساؤل حول الفترة البينية بين صدور القانون محل المناقشة والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ حول إمكانية استئناف الأحكام فى مواد الجنايات الصادرة من المحكمة الاقتصادية على شاكلة الأحكام الصادرة من عموم محاكم الجمهورية".
واختتم كلمته قائلا، أخيراً وبالرغم من استجابة الحكومة لطلبنا بنفاذ القانون الصادر باستئناف الجنايات من تاريخ صدوره إلا أن حتى الآن اغلب دوائر جنايات مستأنف لم تباشر بشكل فعلى نظر القضايا وهو ما أنوه بوجوب اتخاذ إجراءات أسرع تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.
وأعلن النائب موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مواد الجنايات المحاكم الاقتصادية عربية النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عدة حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة.
وجاءت هذه الحالات حسب قانون الضمان الاجتماعي كالتالي:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .