أكّد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون المحاكم الاقتصادية يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلس النواب، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستوري المقرر بالمادة 96 من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات.

قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

وأشار جبالي إلى أنَّه سبق التنبيه بأنَّ هناك عددًا من القوانين الخاصة التي تنطوي على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب في هذا الشأن.

وقال جبالي خلال الجلسة العامة عقب الموافقة على القانون أن القانون تأتي أهميته أيضًا فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية، وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

منظومة التشريعات

وتوجه جبالي بالشكر والتقدير إلى الحكومة ممثلة في مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استجابته لملاحظات وتوصيات المجلس، وتوجيه الحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي دوائر المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على تأشيرات الدخول والعمل القنصلي

نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

ووفقًا للقانون، يستبدل بنص المادة (١) من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، ما يلى مادة (١): "يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج".

وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي الجريدة الرسمية تصديق أحكام القانون وزارة الخارجية

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دستوري: انضباط شديد في سير العلمية الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب
  • النواب يسمح بالمراقبة الإلكترونية بدلا من الحبس في التنفيذ الشرعي
  • بينيت: قانون تجنيد الحريديم احتيال والنبي موسى أمر طلاب التوراة بالقتال في الحرب
  • نتنياهو يؤجّل بيانه حول قانون الإعفاء من التجنيد وسط هجوم حاد من لابيد وبينيت
  • إحالة المتهمين بمحاولة قـ تل قهوجي الحدائق إلى الجنايات
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على تأشيرات الدخول والعمل القنصلي
  • الخرابشة: تعديلات قانون المصادر الطبيعية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين
  • فقيه دستوري: رئيس الجمهورية لم يمس استقلالية الوطنية للانتخابات عندما وجه طلبا لها بشأن انتخابات النواب
  • الكنيست الإسرائيلي يستأنف مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديم
  • أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات