رئيس «النواب»: قانون المحاكم الاقتصادية التزام دستوري يهدف لتحسين الاستثمار
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكّد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون المحاكم الاقتصادية يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلس النواب، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستوري المقرر بالمادة 96 من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات.
قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديةوأشار جبالي إلى أنَّه سبق التنبيه بأنَّ هناك عددًا من القوانين الخاصة التي تنطوي على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب في هذا الشأن.
وقال جبالي خلال الجلسة العامة عقب الموافقة على القانون أن القانون تأتي أهميته أيضًا فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية، وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
منظومة التشريعاتوتوجه جبالي بالشكر والتقدير إلى الحكومة ممثلة في مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استجابته لملاحظات وتوصيات المجلس، وتوجيه الحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي دوائر المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.