أقامت زوجة دعوي متجمد نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهامها فيها بالتخلف عن سداد نفقات أولادها طوال 18 سنه، بعد سفره وتركه لهما في أعمار 3 و 5 سنوات، لتؤكد:" عاش وتزوج وأنجب وأنا عشت طوال تلك السنوات معلقة على ذمته حتي أحافظ على حقي في شغل مسكن الزوجية، بسبب تهديد عائلته بحرماني من المسكن حال الطلاق".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"دمر حياتي، وتركني معلقة، لأعيش في جحيم وأنا مضطرة لتسول نفقاتي من أهله، قاموا بابتزازي وإذلالي، وطالبوني بتوقيع إبراء من حقوقي الشرعية التي وصلت إلى مليون و400 ألف، وملاحقتي بالسب والقذف على يدهم".

وأشارت:" رفض زوجي تحمل المسئولية، وتزوج وعاش حياته، وتركني استدين طوال سنوات، ورفضه الانفاق علينا -وقدمت مستندات لإثبات يسار حالته المادية- وفقا لتحريات الدخل، وتحايل لعدم تطليقي خوفا من النفقات المطالب بردها، بخلاف تهديداته لي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش

وجهت سيدة اتهاما لعامل توصيل " دليفري "، بالتحرش بها داخل مسكنها بمدينة الشيخ زايد خلال توصيل منتج، وفر هاربا عقب استغاثتها، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تمكنوا من تحديد هويته والقبض عليه.


عقوبة التحرش في القانون


قانون العقوبات، وضع عقوبات مغلظة للمتحرش، سواء ارتكب جريمته في مكان عام، أو خاص، وسواء بالإشارة، أو القول، أو الفعل.


فنصت المادة 306 مكرر اً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.


إذا توافرت ظروف مشددة تصل العقوبة للحبس 4 سنوات
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى
 




مقالات مشابهة

  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • إغلاق مركز “Woman Health Clinic” بمصر الجديدة.. وضبط منتحل صفة طبيب
  • غضب بمصر وإيران بسبب مباراة الفخر في كأس العالم.. ماذا نعلم؟
  • ضبط مدير أستوديو تسجيل صوتى بدون ترخيص بمصر الجديدة 
  • تكريم مكتبة الطفل بمصر الجديدة تقديرًا لدورها في دعم المرضى
  • القبض على المدير المسؤول عن أستوديو تسجيل صوتي بمصر الجديدة
  • سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع
  • بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش
  • إنفوجراف.. أموال حسن شاكوش تحت حراسة البنوك
  • “التعذيب الأقسى نوعا”.. هيئة الأسرى تحذر من “تجمد الأسرى” في سجون الاحتلال