أمين الفتوى يوضح بالفيديو آداب المصايف
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك 4 آداب لابد من الحفاظ عليها أثناء الوجود فى المصايف، لافتا إلى أن أهم هذه الآداب هو احترام خصوصية الناس.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خرج على الصحابة المعتكفين بمسجد في شهر رمضان، وكانوا يقرأون القرآن بصوت خافت، ومع ذلك قال لهم (ألا إنَّ كلَّكم مُناجٍ ربَّه، فلا يُؤذِينَّ بعضُكم بعضًا)، وهذا الأمر بخصوص العبادة، الصلاة مينفعش الإنسان يؤذي غيره".
وتابع: "الأدب العام فى المصايف احترم خصوصية الناس، ليس لى علاقة بمن حولى بمعنى بص فى ورقتى، حتى لا أقع فى معصية عدم غض البصر أو التنمر على أحد سواء بالسخرية ".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
اقرأ أيضا:
مليار دولار مطلوبة.. كيف تخطط الحكومة لحل أزمة الكهرباء؟
الصحة: مستعدون لربط قاعدة بيانات "100 مليون صحة" بمشروع الجينوم المصري
اعتذار وتوضيح.. رئيس الوزراء يتحدث بالأرقام عن أزمة الكهرباء ويكشف موعد حلها
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أمين الفتوى بدار الإفتاء برنامج البيت
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.