أسرة طبيبة التجمع ترفض 200 ألف جنيه للتصالح مع المتهم بقتلها
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال دفاع أسرة طبيبة التجمع، والتي لقيت مصرعها بعد أن صدمها شاب بسيارته في التجمع الخامس، إن المتهم عرض التصالح للتنازل عن القضية مقابل دفع 200 ألف جنيه، إلا أن أسرة المجني عليها رفضت التصالح مع المتهم.
وتنظر محكمة جنح مستأنف التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، استئناف المتهم بالتسبب في قتل طبيبة التجمع، بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، في جلسة 4 يوليو المقبل.
وكانت دفعت المحامية أمل أصلان، دفاع أسرة المجني عليها، بتوتر الخطأ في حق المتهم، وأن المتهم كان يرى المجني عليها لكنه لم يستطيع تفاديها نظرا لسرعته الكبيرة التي كان يقود بها سيارته،ة.
وكانت قضت محكمة جنح التجمع، بمعاقبة المتهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ " طبيبة التجمع"، ما تسبّب في وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.
ويوضح اليوم السابع ما بوجهه المتهم أمام القضاء، فالحكم نص على حبس المتهم سنة مع الشغل و كفاله 1000 جنيه، وإلزامه المصاريف، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.
وطبقاً للقانون فأمام المتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.
وأوضحت دفاع أسرة المجني عليها، أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب في وقوع الهادي ووفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي
و عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حادث مرورى اخبار الحوادث التجمع الخامس طبیبة التجمع المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
116 قصاصة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم وعضوية المستشارين محمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور أسامة شديد وكيل النيابة وأمانة سر محمد فاروق، تاجري المخدرات بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح النارى المضبوطين وألزمتهما المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التي أجراها النقيب شرطة محمود احمد محمد السيد الكردى معاون مباحث مركز شرطة الزقازيق أكدت حيازة المتهمين وإحرازهما كمية من المواد المخدرة وانهما يتخذا من شخصهما ومسكنها مكان لإخفائها فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبطهما وتفتيش شخصهما ومسكنهما ونفاذا لذلك الإذن انتقل رفقة قوة من الشرطة السريين إلى مكان تواجد المتهمين وبالوصل أبصر المتهم الأول «محمود .ح .ع» ممسكا بيده حقيبة والمتهم الثاني «محمد .ر .ع» يظهر من كمر بنطاله مقبض سلاح نارى فأسرع بضبطهما وما يحرزانه.
وأضافت التحقيقات أنه بتفتيش الأول عثر بداخل الحقيبة على 116 قصاصة ورقية يحوى كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنها لجوهر الهيرويين المخدر وكذا عثر على صلاح أبيض «مطواه» وبفحص السلاح المضبوط مع المتهم الثانى تبين أنه فرد خرطوش وبعمل احتياطات الأمن له تبين احتوائه على طلقه وبتفتيش المتهم الثانى عثر معه على علبة سجائر بها 6 صوابع بنيه اللون ثبت أنهم لجوهر الحشيش المخدر و87 قصاصة ورقية يحوى كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنه الجوهر الهيروين المخدر، وكان إحراز المتهمان المخدر المضبوط دون قصد من القصود المحددة قانونا.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجرى المخدرات بالزقازيق على سجنهما وتغريمهما، وأيدت حكم محكمة الجنايات.