هل يقع الطلاق باللفظ دون النية؟.. فيديو يوضح الحكم كاملا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المتابعين جاء نصه «هل يقع الطلاق باللفظ دون نية؟»، موضحة عبر موقعها الرسمي أنه إذا طلق الرجل زوجته دون نية فإنه في تلك الحالة لا يقع، ولا تحسب تلك الطلقة.
حكم الطلاق على السوشيال ميدياوأشارت الدار إلى أن طلاق الوسائل الحديثة مثل «فيس بوك ـ واتساب»، يدخل ضمن أحكام طلاق الغائب، وله صورتان، الأولى أن يكون بالتواصل المباشر سواء بالصوت فقط أو بالصوت والصورة «فيديو»، وهذه الصورة حكمها حكم التواصل الطبيعي، وتأخذ نفس أحكامه، لأن وجود شخصين على نفس الوسيلة في نفس الوقت يأخذ حكم الوجود الفعلي، ويتيح إمكانية مشاهدة المتعاقدين خلال الموافقة أو غيرها.
الطلاق عبر الوسائل الحديثة
وأكملت دار الإفتاء «الصورة الثانية هي أن يكون الطلاق عن طريق رسالة عبر هذه الوسائل واتس آب وفيس بوك دون تلفظ بالطلاق، والحكم في هذه الصورة يتوقف على نية المطلق وقصده للفظ، وهل تلفظ بلفظ الطلاق أم لا، فإذا تلفظ بالطلاق يقع طلاقه، وإن لم يتلفظ بالطلاق فيتوقف الحكم على قصده من كتابة الرسالة، ودليل ذلك ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن طلاق الرسائل والمكتوبات تحتاج إلى نية وقصد المطلق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق يمين الطلاق دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم بر الأم التى تحرض أبناءها على الأب بعد الطلاق.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه:"ما حكم بر البنت بأمها التي لم تطالب بحضانتها عند الطلاق، ثم طالبت بالرؤية بعد فترة، وفي أثناء الرؤية تحرضها على الأب وتوقع بينهما، ويحاول أهل الأم لسوء أخلاقهم وانعدام الوازع الديني لديهم تحريضها على خلع الحجاب وفعل كل ما هو غير أخلاقي؟
بر الوالدين
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن البر بالوالدين وصلتهما والإحسان إليهما فرض على ولدهما؛ سواء أكان ذكرًا أم أنثى، وذلك في حدود رضا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فالبر لا يعني الطاعة العمياء، وعلى الولد أن يجتنب مواطن الشُّبهة، وألَّا يطيعَ أيًّا منهما في أمره له بالمعصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ».
وأضافت: أنه إذا كانت أحوال الأم وأهلها على الوجه المذكور، الذي يجعل البنت تخاف على نفسها من أن تتأثر أخلاقها به؛ فيمكنها أن تكتفي ببر أمها والإحسان إليها والزيارة الخاطفة من غير أن تطيل المكث أو المبيت.
وأشارت الى أن الشرع حرص على صلة الأرحام على وجه العموم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَهُوَ لَكِ»، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾» متفقٌ عليه.
ونوهت أن علاقةَ الولد بوالديه مسألةٌ تتعلق بالإنسانية المَحْضَة، فضلًا عن أن تكون مسألةً تحث عليها الشرائع؛ فليس هناك نظامٌ اجتماعيٌّ على مَرِّ التاريخ لم يتمسك بهذه القيمة؛ لذا قال تعالى محذِّرًا مِن المَسَاس بهذه العلاقة مهما يكُن مِن شيءٍ: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾.ونوهت إلى أن البر بالوالدين فرضُ عينٍ؛ فهو عبادةٌ لا تقبل النيابة؛ قال العلَّامة برهانُ الدين ابنُ مازه البخاري الحنفي في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني"(5/ 386، ط. دار الكتب العلمية): [وطاعةُ الوالدين وبِرُّهُما فرضٌ خاصٌّ لا يَنُوبُ البعضُ فيه عن البعض] اهـ. بخلاف رعايتهما؛ فإنها فرضُ كفايةٍ.
وبينت أن الإسلام أوجب على الآباء حقوقًا للأبناء تتمثل في تعليمهم وتأديبهم وتوجيههم إلى عملِ كلِّ خيرٍ والبُعدِ عن كلِّ شرٍّ؛ أخْذًا مِن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6]، لكن هذه المقابلة لا تعني سقوطَ أحدِ الواجبين حال انعدام الآخَر، بل إن هذا الحُكم ثابتٌ حتى في حال أَمْرِهما ولدَهما بالكفر؛ كما سبق في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا واتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [لقمان: 15] في توجيهٍ صريحٍ إلى أنَّ الأمر بالبِرِّ مجردٌ عن دِين الوالدين وسلوكهما، وتنبيهٍ إلى عدم التدخل فيما بين العبد ورَبِّهِ.