زنقة 20:
2025-12-14@03:17:58 GMT

صراع رئاسة الجهة يشتد بين قيادات البام بالشرق

تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT

صراع رئاسة الجهة يشتد بين قيادات البام بالشرق

زنقة 20 | الرباط

صوت أعضاء مجلس جهة الشرق ، اليوم الاثنين، بالإجماع على تأجيل انعقاد دورة يوليوز لحين انتخاب الرئيس والمكتب.

هذا و كان والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، قد أعلن حل مجلس جهة الشرق، بعد  انقضاء الآجال القانونية لغياب رئيس المجلس عبد النبي بعوي المتواجد رهن الاعتقال.

وتنتهي اليوم الاثنين، مهلة استقبال الترشيحات لرئاسة مجلس جهة الشرق.

الفريق الإستقلالي بمجلس جهة الشرق، أعلن اليوم في بلاغ له التزامه بقرارات قيادات الاحزاب الثلاث (التجمع الوطني للاحرار، الأصالة والمعاصرة، حزب الإستقلال) للمحافظة على رآسة مجلس الشرق لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة.

وتعهد بالتصويت لفائدة مرشح الأغلبية والعمل مع الرئيس والمكتب الجديدين من أجل تعزيز الثقة بين مكونات أحزاب الأغلبية وإنجاح هذه التجربة.

و في الوقت الذي تحدثت مصادر عن أن حزب الأصالة والمعاصرة زكى عضو المجلس محمد بوعرورو لرئاسة مجلس جهة الشرق، فإن أخبارا تروج عن أن قيادات بارزة في الحزب بجهة الشرق ترفض ذلك.

و طوال المدة الماضية ، تم تداول أسماء أخرى مثل البرلمانين سعيد برنيشي وعزيز مكنيف، قبل أن يظهر فجأة إسم محمد بوعرورو، الذي كان يشغل نائباً لرئيس المجلس.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مجلس جهة الشرق

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد

 


نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:


1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.


2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.


3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.


4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل


ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.


وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.


وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • «كنائس الشرق الأوسط» تشيد بالدور المصرى فى تثبيت اتفاق غزة
  • الوفد السعودي ومحافظ حضرموت يلتقيان قيادات الكتلة البرلمانية واعضاء مجلس الشورى ومرجعيات القبائل
  • الشرق الأوسط: الرياض ترفض استنساخ نموذج الحوثي عبر تحركات الانتقالي في حضرموت.. عاجل
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • استعداداً للإنتخابات المقبلة.. البرلماني الجماني يغادر البام
  • البام يرفض الإستغلال السياسوي لفاجعة فاس
  • ترامب: نحضر لمرحلة جديدة في غزة.. والسلام بالشرق الأوسط أقوى من أي وقت
  • الأحرار ينتزع رئاسة جماعة برشيد من الإستقلال بعد عزل طارق القادري
  • صراع المنافسة يشتد في دوري الدرجة الأولى بـ 4 لقاءات .. غدًا
  • نصف مليار عملية.. «أنواء» يتصدر تطبيقات الطقس بالشرق الأوسط