غزة - صفا

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) جريمة الإعدام الميداني التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأحد، في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأدت إلى استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين.

واستنكرت "حشد" في بيان لها الليلة، تكرار حالات القتل والإعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة مدن الضفة الغربية؛ والتي راح ضحيتها منذ مطلع العام الجاري 2023 (117) مواطناً من بينهم (38) طفلاً و(6) سيدات.

وأكدت على أن جرائم القتل خارج إطار القانون والإعدام والتصفية الجسدية التي تمارسها القوات الحربية الإسرائيلية ومليشيات المستوطنين الإرهابية بحق الفلسطينيين تعتبر عن سياسية إسرائيلية ممنهجة تستبيح دماء الفلسطينيين.

وشددت على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال باعتباره حقاً مكفولاً بموجب القانون الدولي، وأن جريمة الإعدام الميداني الجديدة، تظهر استخفافاً إسرائيلياً واضحاً بكل الإدانات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان وقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما، وأن مرد ذلك الأساسي استمرار ازدواجية المعايير واستفادة القادة العسكريين والمدنيين الإسرائيليين من عدم المحاسبة والمسائلة الجنائية الدولية.

ودعت المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية.

وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة بالمادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها بجميع الأحوال عبر المسارعة لعقد اجتماع عاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

كما طالبت "حشد" السلطة بمغادرة مربع الشجب والإدانة، وتطبيق قرارات الإجماع الوطني بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال والتحلل من كل الاتفاقيات وخاصة الالتزامات الأمنية وتدويل الصراع واستخدام كافة الفضاءات المتاحة دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا، بغية تعزيز جهود عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: حشد اغتيال جنين

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة

واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكافة صوره وأشكاله،
حيث نص القانون في المادة (112) منه علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.


وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:


- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

كما يعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت بالسجن المشدد أو السجن.


وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.


وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

طباعة شارك قانون العقوبات جرائم الاختلاس الاختلاس غرامة سجن

مقالات مشابهة

  • قيادي بحماة الوطن: على المجتمع الدولي كسر صمته تجاه جرائم الاحتلال بغزة
  • برلماني: قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة استفزاز فج واستهانة بالقانون الدولي
  • عربية النواب: إنشاء 22 مستوطنة إسرائيلية استهانة بالقانون الدولي
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
  • وقفة نسائية في الحديدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني
  • أحزاب إيطالية تنظم مظاهرة في روما الشهر المقبل تظامنا مع الشعب الفلسطيني
  • الهلال الأحمر الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي بالضغط لإدخال المساعدات لغزة دون شروط
  • الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني
  • مسؤول فلسطيني في ذكرى النكبة من الرباط: الشعب الفلسطيني يواجه حرب تطهير عرقي منذ 77 عامًا... ولن نرحل