تأجيل الحكم على ترامب في قضية دفعه مبالغ طائلة لنجمة أفلام إباحية مقابل صمتها
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت المحكمة الأمريكية الثلاثاء إرجاء الحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب، في قضية تزوير وثائق تجارية متعقلة بدفعات مالية لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، إلى شهر سبتمبر المقبل.
إقرأ المزيدوجاء في قرار المحكمة: "تأجيل العقوبة المقررة يوم 11 يوليو الجاري إلى تاريخ الـ 18 من سبتمبر حيث سيتم إعلان العقوبة، إذا كان ذلك لا يزال ضروريا، أو يتم اتخاذ إجراءات أخرى".
وفي وقت سابق، أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.
وقال القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك: "تلقينا مذكرة من هيئة المحلفين بأنهم وافقوا على الحكم" وطلبت هيئة المحلفين 30 دقيقة أخرى قبل أن تتمكن من إعلان قرارها وإدانة ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه.
وحدد القاضي يوم 11 يوليو موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب.
إقرأ المزيدوبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، على الرغم من أن هذا الحكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.
ووجهت إلى ترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في ما يتعلق بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع ترامب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض السلطة القضائية الفساد تويتر دونالد ترامب غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس واشنطن
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.