بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال، وطلب بشأن تطوير صناديق الاستثمار العقاري.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والتشريعية بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وجاء في تقرير اللجنة، أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار التقرير إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون سوق رأس المال
إقرأ أيضاً:
عيد براحتك ولكن..احذر قانون العقوبات لا يتهاون مع إتلاف الحدائق والمتنزهات
يخرج المصريون في أيام الأعياد للتنزه في الحدائق والمولات والسينمات والمناطق الآثرية وقضاء أوقات ممتعة في أجازة عيد الأضحى المبارك ، وللأسف ينساق بعض الشباب وراء بعض المخربين الذين يتعمدون إتلاف المباني العمومية والأملاك العامة والآثار، بهدف الهزار أو اللعب، وهو التصرف الذى يعرض صاحبه للعقوبة أو الغرامة وفقا للقانون، ويفسد فرحة العيد عليه.
ونصت المادة 162 من قانون العقوبات على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
مشاركة