بغداد اليوم - متابعة

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، عن عقار جديد لمرضى الزهايمر، الذي يعاني منه العديد، ويصيب كبار السن.

وفي وقت سابق قرر مسؤولون أمريكيون، الموافقة على عقار لمرض الزهايمر، يمكنه إبطاء المرض بشكل متواضع، مما يوفر خيارًا جديدًا للمرضى في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر، الذ يعد غير القابل للشفاء والمدمر للذاكرة.

من جانبها أقرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عقار "كيسونلا" من إنتاج شركة "إيلي ليلي"»، لعلاج الحالات الخفيفة أو المبكرة من "الخرف" الناجم عن مرض الزهايمر.

"كيسونلا" يعد الدواء الثاني فقط الذي ثبت بشكل مقنع أنه يؤخر التدهور المعرفي لدى المرضى، بعد الموافقة العام الماضي على دواء مماثل من شركة الأدوية اليابانية «إيساي».

ويصل التأخير الذي شوهد مع كلا العقارين إلى بضعة أشهر، وفقًا لما ذكرته «سكاي نيوز».

وسيتعين على المرضى وعائلاتهم الموازنة بين هذه الفائدة والجوانب السلبية، بما في ذلك الحقن الوريدي المنتظم والآثار الجانبية الخطيرة المحتملة مثل تورم الدماغ.

الأطباء الذين يعالجون مرض الزهايمر، قالوا إن موافقة الإدارة على الدواء الجديد خطوة مهمة بعد عقود من العلاجات التجريبية الفاشلة.

المصدر: وكالات

 


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مرض الزهایمر

إقرأ أيضاً:

وداعًا الفصل التعسفي .. إجراءات جديدة لوقف العامل مؤقتًا عن العمل

أكد قانون العمل الجديد أهمية تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق التوازن، وضمان حقوق الطرفين. 

ونصَّ القانون في هذا الإطار، على ضوابط واضحة لإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل في حالات محددة، مع منحه حق التظلم من هذا القرار.

حالات الإيقاف المؤقت للعامل

نصت المادة 145 من قانون العمل على أن لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل، بقرار مكتوب، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف الأجر كاملًا للعامل، وذلك في الحالات التالية:

- إذا تم إحالة العامل للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق إيقافه.

- إذا وُجهت للعامل تهمة بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى وقعت داخل مقر العمل.

- إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل العامل نهائيًا من الخدمة.

حق العامل في التظلم من قرار الوقف

منح القانون، العامل، الحق في التظلم من قرار وقفه عن العمل، خاصة في الحالات الواردة بالبندين الأول والثاني من المادة 145.

ويمكن للعامل تقديم التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة العمالية المختصة خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به.

إجراءات الفصل في التظلم

يجب على القاضي المختص البت في التظلم خلال اليوم التالي لتقديمه على الأكثر.

وفي حالة الحكم بعدم صحة قرار الوقف؛ يتم إصدار حكم بعودة العامل إلى عمله فورًا؛ ليعزز قانون العمل الجديد، حماية حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن بيئة عمل متوازنة قائمة على العدالة والشفافية.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي
  • شركة استثمار خاصة في شيكاغو على خط المساعدات في غزة.. ما الذي يحدث خلف الكواليس؟
  • تخفيض أسعار 17 دواء في المغرب ..بينها أدوية لأمراض مزمنة
  • وزارة الصحة تصدر أولى بطاقات صرف دواء «هرمون النمو» للأطفال
  • خطيب عرفة: التقوى هي التمسك بدين الله الذي أكمله في مثل هذا اليوم
  • خالد أبو بكر: يستطيع اليوم المواطن أن يحصل على الدولار الذي يطلبه.. فيديو
  • وداعًا حنان اللولو.. رحيل مؤلم بعد معاناة مع المرض
  • الحكومة تخفض أسعار 17 دواءً منها المخصصة لأمراض مزمنة
  • دواء يساعد على النوم وقد يحمي من ألزهايمر.. كيف يعمل؟
  • وداعًا الفصل التعسفي .. إجراءات جديدة لوقف العامل مؤقتًا عن العمل