تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، بمقر النقابة ، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسته الثانية لمناقشة جدول الأعمال المتمثل في تشكيل لجان لتلقي طلبات القيد ومراجعتها، وتشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديلات قانون المحاماة، وتشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

 

انتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان

 عقد مجلس النقابة العامة للمحامين اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 بمقر النقابة العامة جلسة لمناقشة جدول الأعمال بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، لمناقشة جدول الأعمال، وبعد سماع كافة آراء أعضاء المجلس تم الاتفاق على الآتي:
1- تشكيل  ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة، كل لجنة تضم خمسة أعضاء، ويصح انعقادها بحضور ثلاثة، لقبول ومراجعة كافة طلبات القيد، وكذلك تشكيل لجنة تظلمات لمن تم رفض طلب قبولهم تضم سبعة أعضاء ويصح انعقادها بحضور خمسة أعضاء.

 ووافق المجلس على تشكيل لجنة من خمسة أعضاء من المجلس لوضع الأسس والمعايير التي يتم القبول على أساسها .

2- تشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديل قانون المحاماة بمشاركة النقابات الفرعية طبقًا لنص
المواد 176 و 177 من قانون المحاماة.

      كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لها الاستعانة بمن تراه من فقهاء القانون وأساتذة الجامعات، وكبار المحامين لوضع مشروع قانون المحاماة لعرضه على لجان الاستماع والمناقشة في كافة النقابات الفرعية، وفوض الأعضاء النقيب العام في تشكيل تلك اللجنة.

3- إرجاء مناقشة تشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للجلسة القادمة لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النقابة العامة للمحامين مناقشة جدول الأعمال تلقي طلبات القيد قانون المحاماة النقابة العامة تشکیل لجنة

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: فى إطار قانون المحليات المزمع وجوده (2) !!



وإستكمالًا لإستعراض وجهة نظرى حول إنشاء قانون جديد للحكم المحلى يقضى بتقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية وإنهاء دور المحافظات القائم منذ عهد محمد على عام 1805!! 
نستكمل التطور التشريعى للإدارة المحلية إلحاقًا لما كتبته أمس، إستحدث قانون رقم 52 لسنة 1975 وكانت أهم ملامحه:-
- إستحدث القانون وحدتين جديدتين من وحدات الحكم المحلى وهما المركز، الحى لتكون وحدات الحكم المحلى خمس وحدات هى المحافظة والمركز والمدينة والحى والقرية.
- إستحدث القانون تشكيل مجلس محلى بالإنتخاب المباشر لكل وحدة محلية
- إستحدث القانون تشكيل لجنة تنفيذية لكل وحدة محلية برئاسة رئيس الوحدة وعضوية رؤساء الوحدات المحلية الأدنى ورؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق الوحدة ورؤساء لجان المجلس المحلى للوحدة
- أناط بالمجلس فى المستوى الأعلى سلطة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية الأدنى
- تدعيم الموارد المالية لوحدات الحكم عن طريق جواز إنشاء حساب الخدمات والتنمية المحلية بقرار من وزير الحكم المحلى.
-النص على ضرورة موافقة المجالس المحلية على منح إمتياز إستغلال أى مرفق عام من المرافق العامة أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فى نظاق الوحدة المحلية
-النص على تمثيل المنتفعين فى الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التى تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظات فى مجالات التعليم والصحة والثقافة والشئون الإجتماعية والنقل والمواصلات والإسكان والمياه والكهرباء
-توفير الضمانات اللازمة لممارسة أعضاء المجالس المحلية لإختصاصاتهم فى إستقلال وحرية حيث نص على عدم مسئولية عضو المجلس المحلى عما يبديه من أقوال أو أراء أثناء إجتماعات المجلس ولجانه !.
- التنسيق بين وحدات الحكم المحلى والوحدات الإقتصادية فى نطاقها وذلك عن طريق إنشاء لجان الخدمات بالمناطق الصناعية
- توفير الضمانات اللازمة للمجالس المحلية وذلك بالنص على عدم جواز حل المجلس المحلى إلا فى حالة ضرورة أو بسبب الإخلال الجسيم بواجباتهم أو المخالفة الجسيمة للقانون ويصدر قرار الحل من رئيس مجلس الوزراء
- ثم حدث تعديلًا للقانون برقم 43وتلخصت أهم تعديلاته 
-إستبدل بتسمية "المجالس المحلية" مسمى المجالس الشعبية لتتفق التسمية الجديدة مع أحكام الدستور والذى نص على مسمى المجالس الشعبية المحلية كما إشترط تمثيل المرأة فى تلك المجالس.
-ونص المشروع صراحة على إعطاء وحدات الحكم المحلى الإختصاص الأصيل فى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ومباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح.
- إختصت وحدات الحكم المحلى بإقرار قواعد الإدارة والتصرف بالنسبة للأراضى المعدة للبناء والمملوكة للدولة أو الوحدات المحلية فى نظاق المحافظة وكذلك الأراضى القابلة للإستصلاح والإستزراع المتخللة للزمام ووضع قواعد إستصلاح الأراضى القابلة للزراعة فيها وقواعد توزيعها بعد إستصلاحها وتزويدها بالمرافق العامة اللازمة دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح مع إنشاء حساب خاص لكل منها من حصيلتى التصرف فى هذه الأراضى وتخصيص حصيلة الحساب الأول لأغراض الإسكان الإقتصادي وحصيلة الحساب الثانى لأغراض الإستصلاح على مستوى المحافظة وإعتبار موارد كل من الحسابين من الموارد الذاتية للمحافظة
- للحديث بقية.....
   Hammad_acdc@yahoo. com

مقالات مشابهة

  • لاستكمال القوانين.. موعد أول جلسة عامة لمجلس النواب بعد إجازة العيد
  • الرعاية الصحية: تشكيل لجنة عليا لتحسين تجربة المريض
  • تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
  • الدكتوراه للباحث الوشلي في العلاقات الدولية والدبلوماسية من الجامعة الإسلامية في لبنان
  • نقابة الصحفيين اليمنيين تدين إساءة قناة حوثية لمذيعات يمنيات
  • بيطري أسوان: تشكيل لجنة عليا للإشراف على ذبح الأضاحي وضمان التخلص الآمن من المخلفات خلال عيد الأضحى
  • نقيب المحامين يوجّه بمتابعة التحقيقات في واقعة مقتل محامي كفر الشيخ
  • نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن واقعة مقـ..تل محامي كفر الشيخ
  • د.حماد عبدالله يكتب: فى إطار قانون المحليات المزمع وجوده (2) !!
  • نقابة البيطريين تدعم الطبيب أحمد عماد ضد الفنانة مشيرة إسماعيل