أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب رفض تعيين وزير بعينه
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كشف عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان غدا الاثنين، مشيرا إلى أن الحكومة تعرض برنامجها على المجلس، وليس الوزراء، ولا يحق للمجلس أن يرفض تعيين وزير بعينه ضمن الوزارة.
لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلسوأضاف المغازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي أنه بعد عرض برنامج الحكومة على يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، على أن تضم اللجنة أعضاء من المستقلين والمعارضة وهذا أمر محمود.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار نص المادة 126، والتي تنص على أنه يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَهاولفت إلى أنه يجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصواء الخلالي البرلمان الحكومة الحکومة على
إقرأ أيضاً:
قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
أكد قانون مجلس النواب عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من المناصب الأخرى مثل عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفصل بين السلطات وضمان التفرغ الكامل لأداء المهام البرلمانية.
ونصت المادة (45) من القانون بوضوح على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب التنفيذية أو الرقابية، بما في ذلك منصب المحافظ ونائب المحافظ، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك وظائف العمد والمشايخ.
كما حدد القانون شروطاً صارمة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجب على المرشح تقديم طلب الترشح مصحوباً بعدد من المستندات الهامة، من بينها السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، والشهادة الدراسية، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط الترشح.
وأشار القانون إلى أن مكافأة عضو مجلس النواب تبلغ خمسة آلاف جنيه شهرياً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أربعة أضعاف هذا المبلغ، وذلك لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد المالية للمجلس.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها في دورة 2025، والتي ستشهد منافسة قوية بين المرشحين لتحقيق تمثيل شعبي فعّال في البرلمان.