بسبب تعاطي المخدرات.. 23 موظفا مهددون بالحبس والفصل من الخدمة نهائيا ببني سويف
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصبح 23 موظفًا بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، مهددون بـ الفصل من العمل وعقوبات أخرى تشمل السجن والغرامة المالية الكبيرة، بسبب تبوت تعاطيهم لمواد مخدرة، وذلك دون وجود مقتضى طبي.
القانون الصادر برقم 73 لسنة 2021بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار وضع عقوبات صارمة لمن يثبت تعاطيه المواد المخدرة دون مقتضى طبي من الموظفين، ووصلت تلك العقوبات إلى حد الفصل من الخدمة نهائيا، وهي العقوبة التي باتت تهدد موظفي مديرية التربية والتعليم ببني سويف.
الموظفون متعاطو المخدرات
وفيما يلي، نستعرض النصوص القانونية المنظمة لـ شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها في ضوء تلك الواقعة..
منح القانون تعيين أي شخص يثبت تعاطيه لمواد مخدرة، كما نص على فصل الموظف من الخدمة حال ثبوت تعاطيه المخدرات أثناء الخدمة.
الفصل من الخدمة نهائياوفي هذا الصدد، فقد نص القانون في المادة الرابعة منه، على أنه يتم الفصل من الخدمة نهائيا في حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات بشكل نهائي وبعد العينة التوكيدية.
وينص القانون على أنه بعد إجراء تخليل العينة "الاستدلالية"، والتي تكون بشكل مفاجئ، يتم إجراء التحليل التوكيدي بعدها إذا ثبت إيجابية العينة، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها و إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
و يُجري التحليل التوكيدي علي ذات العينة في الجهات المختصة ، و يجوز للعامل في هذه الحالة ، و علي نفقته ، طلب الاحتكام إلي مصلحة الطب الشرعي ، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع و عشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليها ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، و في حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي .
و تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون و تحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين و اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
السجن بعد الفصل من الخدمةولم يكتف القانون فقط بعقوبة الفصل من الخدمة، حيث توسع القانون رقم 73 لسنة 2021 في العقوبات، فنصت المادة السابعة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
كما أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس و بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ة لا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين من يسمح متعمداً لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدي الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعاطي المخدرات
إقرأ أيضاً:
بعد ترحيلها إلي قسم المقطم بسبب نشر مقاطع مخلة..أم سجدة تواجه الحبس سنتين
رحلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، "البلوجر أم سجدة " إلى قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وذلك بعد قرار النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على أم سجدة وأم مكة، في بيان لها، عن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين ربتا منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية، وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".