إحالة أوراق عامل للمفتي لاتهامه بخطف طفل وقتله بعد طلب فدية من أسرته بالقليوبية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بإحالة اوراق عامل، لخطفه طفل وقتله، لطلب فدية من أسرته بالخصوص، لمفتى لإبداء الرأي الشرعي، وتحديد جلسة 4 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 672 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد س خ"، 26 سنة، عامل، قتل عمداً مع سبق الإصرار الطفل سيف هشام رجب - البالغ من العمر 11 سنة، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله، وبباعث التستر علي جريمة خطفه وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه ومسكن استأجره وأداة "حبل"، ونفاذاً لذلك استدراجه تحايلا إلى المسكن النار بيانه، وما أن حاول المجني عليه المقاومة والاستغاثة، أطبق بيديه علي عنقه كاتما لأنفاسه حتي أفقده الوعي، ولم يردعه ضعف قوته وقلة حيلته بل والى بطشه وطغيانه وطوق جيده بالحبل شانقاً إياه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة الخاص بالقضية، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنه في ذات الزمان والمكان، خطف الطفل المجني عليه سالف الذكر بالتحايل مستغلا صغر سنه وعدم تمييزه - وبباعث طلب فدية من ذوية، بأن توجه إلى مسكنه وأوهمه بأنه قام بشراء ملابس وأدوات رياضية له لبث الطمأنينة في نفسه قبله وطلب منه الذهاب رفقته لمسكنه لتسليمه إياها فوثق فيه الصغير وراح براحة فاستدرجة إلى المسكن المستأجر المعد سلفاً - الخالي من الأشهاد - وأبعده لمكان قصي عن بيئته وذوية، وقد ارتكبت جناية القتل بقصد التخلص من عقوبة تلك الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 290 / 1، 2، 3 من قانون العقوبات، كما أحرز أداة مما تستخدم في الإعتداء علي الأشخاص (حبل) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية او الحرفية.
واستمعت المحكمة لشهادة الشهود بالواقعة، حيث أكد والد الطفل المجني عليه، والذي يعمل محاسب، أنه تجمعه علاقة عمل بالمتهم وأن الأخير منذ تاريخ 6 / 12 / 2023، وأنه بدأ في التردد يومياً على مسكنه، واللهو مع المجني عليه وبتاريخ 10 / 12 / 2023، شاهد المتهم يلهو رفقة المجني عليه فانشغل عنهما ثم فوجئ بأن نجله يخبره باصطحاب المتهم للمجني عليه لمسكنه - أي المتهم - لتسليمه ملابس وأدوات رياضية فأخبر الشاهد الخامس بمضمون الواقعة فبدأوا بفحص آلات المراقبة للوقوف على مكان المجني عليه وورد إليه إتصال هاتفي من الشاهد الثاني وقف منه على وفاة المجني عليه فتوجه لمكانه وشاهده وفي جيده حبل بلاستيكي.
كما أدلي المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وارتكابه جريمة قتل الطفل المجني عليه مع سبق الإصرار المقترن بخطفه تحايلاً وآبان تفصيلاً لذلك، أنه تجمعه علاقة عمل بوالد الطفل المجني عليه وقف منها على يسر حالته المادية وعلى إثر مرروه بضائقة مالية تدبر خطف الطفل المجني عليه وطلب فدية من ذويه ونفاذاً لذلك، بتاريخ 5 / 12 / 2023، استأجر شقة من الشاهد الأول لاستدراج المجني عليه بداخلها وأعد حبل بلاستيكي للاعتداء على الطفل المجني عليه بواسطته وبتاريخ 10 / 12 / 2023، توجه لمسكن المجني عليه وأوهمه بأنه قام بشراء ملابس وأدوات رياضية له لبث الطمأنينة في نفسه قبله، ولعلمه المسبق بحب الطفل للملابس الرياضية، وطلب منه الذهاب رفقته لمسكنه لتسليمه إياها، فوثق فيه الصغير وذهب برفقته فاستدرجه للمسكن المعد سلفاً والخالي من الأشهاد وبوصولهما، اكتشف الطفل كذب المتهم وعدم وجود تلك الملابس والأدوات فبدأ بالاستغاثة والمقاومة للخروج من الشقة فخنقه المتهم بيديه وأفقده الوعي خشية افتضاح أمره ولم يردعه إغشاء الطفل المجني عليه عن موالاة التعدي عليه فقام بلف الحبل المعد سلفاً حول رقبة المجني كاتماً لأنفاسه قاصداً قتله وعقب استيقانه وفاته خرج من المسكن وأحضر جوال بلاستيكي، لإخفاء جثمانه إلا أنه ضبط بمعرفة الشاهد الثاني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث جنايات شبرا الخيمة حوادث خطف طفل عامل محكمة مفتي الجمهورية الطفل المجنی علیه فدیة من
إقرأ أيضاً:
لازم تروح.. اعرف عقوبة عدم حضور المحكمة حال استدعائك للشهادة فى قضية
يلجأ القضاة فى كثير من القضايا التى تنظر أمامهم إلى طلب استدعاء شهود الإثبات، لسماع أقوالهم فى القضايا، فالشهود من أهم العناصر فى قائمة الثبوت، ولو تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة قد يصدر قرارا بتغريمه أو القبض عليه.
وتستخدم المحكمة إجراءاتها ضد الشاهد المتخلف عن الحضور أمامها طبقا لحقها المخول فى المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات، وثلاثين جنيهًا فى الجنح، وخمسين جنيهًا فى الجنايات.
ونصت المادة فى فقرتها الثانية: يجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
وفى حال حضور الشاهد المتخلف عن حضور الجلسات وأبدى عذرا مقبول يجوز للمحكمة إعفاءه من الغرامة طبقا للمادة، طبقا للمادة 280 إجراءات جنائية.
مشاركة