فرعية اللجان تابعت درست اقتراح قانون تمكين البلديات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون تمكين البلديات، جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الاعضاء النواب وممثلين عن الادارات المختصة.
وقال الصمد بعد الجلسة: "جميعنا نعرف الواقع الصعب الذي تعاني منه البلديات في ظل عدم وجود ايرادات كافية تستطيع ان تغطي الحد الادنى من المتطلبات من رواتب و" تكنيس" وجمع النفايات وأمور الطوارىء، فكان هذا الاقتراح لتفعيل البلديات".
اضاف: "اتفقنا على تغيير التسمية من تمكين الى تفعيل البلديات، ولم يكن هناك اجماع حول المادة الاولى، الاغلبية كانت مع الغائها، ولكن سنتركها الى التقرير الذي سنرفعه الى اللجان المشتركة. اغلبية الاعضاء لم توافق على هذه المادة التي لها علاقة بالعودة عن الاستقالة خلال مهلة 15 يوما من تاريخ صدور القانون، وهذه المادة استحوذت على جدل ونقاش واعتقد انها ستطرح في الهيئة العامة لنرى رأيها".
وتابع:" المادة الثانية، كل الاعضاء اجمعوا على الغائها والتي لها علاقة باعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس، هذا الموضوع غير قابل للطرح حاليا وخصوصا في ظل الفترة الباقية من تمديد السنة. وفي المادة الثالثة، دخلنا الى قانون الرسوم والعلاوات".
واشار الى المادتين 19 و85، وقال: "هناك جدول مرفق واعطي بعض الامثلة مثل رسم اماكن الاجتماع، رسم استثمار سنوي، المؤسسات الفندقية، هناك حد اقصى وحد أدنى. 40 الف الحد الاقصى و4 الاف الحد الادنى، عملنا تقديرا للجدول. اما المادتان الرابعة والخامسة، فلهما علاقة بالنفايات. والمادة الخامسة لها علاقة بالرسم على الشخص، هذا الامر استعضنا عنه بمادة جديدة. خفضنا الرسم المتعلق بصيانة المجارير والارصفة وفي قانون الرسوم والعلاوات، كما هناك جدول تم التوافق عليه".
واشار الى ان "المادة السادسة لها علاقة بقيمة عقد النفقة المسموحة لرئيس البلدية او للمجلس البلدي، عدلناها بشكل ان قيمة النفقة المسموحة لرئيس البلدية مئة مليون وللمجلس البلدي مليار. هذا الامر يتطلب تعديلا لبعض المواد وان شاء الله سنعد اقتراح قانون معجلا مكررا، نعدل المادة 60 و61 من قانون البلديات والمادة 44 و47 من قانون الشراء العام، والمادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة. هذا الموضوع يحل مشاكل كثيرة ومشكورة وزارة الاشغال، فقد قامت بواجباتها وهي تحضر اكثر من ملف على مساحة الجمهورية اللبنانية. واذا لم نعدل المادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة، فاننا نصبح غير قادرين على ان ننفذ اي اعمال صيانة للطرق على كامل مساحة الاراضي اللبنانية. من هنا، هناك ضرورة لتعديل المادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة وهذا يساعد على ان تسير المادة السادسة دون اشكال".
وتابع: "اضفنا مادتين السابعة والثامنة التي لها علاقة بشرط الحصول على تصريح من البلدية لاي معاملة ترتبط بالعقار من اي جهة كانت، وهناك مادة جديدة اضيفت لها علاقة بالتصاريح المطلوبة باعفاء اعضاء المجالس البلدية من تقديم تصاريح لدى هيئة مكافحة الفساد خلال الولاية المحددة، وهناك مادة أخيرة بالنسبة للقيمة التأجيرية اضفنا شرطا جديدا عليها له علاقة بالاراضي المستعملة للسكن غير الاسمنتي" .
واشار الصمد الى "ان كل الكتل النيابية والنواب المستقلين كانوا موجودين، وتابعوا كل هذه الامور وخضعت للنقاش. لذلك على الجميع ان يكونوا مشاركين في الهيئة العامة للمجلس كما شاركوا في اللجنة الفرعية لان في ذلك مصلحة للبلديات."
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لها علاقة
إقرأ أيضاً:
موعد صدور حكم «النقض» في صحة عضوية الفائزين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب
زادت تساؤلات المواطنين عن موعد صدور أحكام محكمة النقض، في الطعون المقامة ضد الفائزين في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، خاصة بعد إلغاء الإدارية العليا لنتائج 29 دائرة جديدة في 11 محافظة، ليكون بذلك إجمالي الدوائر الملغاة نتائجها 48 دائرة «29 بحكم الإدارية العليا + 19 بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات»، من أصل 72 دائرة.
وفي هذا التقرير تستعرض «بوابة الأسبوع»، موعد صدور حكم محكمة النقض في صحة عضوية الفائزين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025، وكذلك الإطار القانوني والإجراءات الزمنية الملزمة للفصل في تلك الطعون، طبقًا المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014.
مواعيد وإجراءات الطعن أمام محكمة النقضالمادة (29) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب هي بالفعل النص الحاكم حاليًا لمسألة مواعيد وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في شأن صحة عضوية النواب، وهي أكثر وضوحًا وحسمًا مما شاع في بعض التغطيات الإعلامية.
نص المادة 29 - قانون مجلس النواب«تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ويقدم الطعن خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، ويجب الفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إلى المحكمة، على أن تُعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم إذا قضي ببطلانها.
تفسير المادة 29المادة وضعت نظامًا زمنيًا إلزاميًا يتكون من 3 مراحل، وهي «ميعاد تقديم الطعن خلال 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ: إعلان النتيجة النهائية للانتخابات رسميًا، وهذا يعني أن أي طعن يقدم بعد مرور 30 يومًا يرفض شكلاً دون نظر الموضوع.
ميعاد فصل محكمة النقضمحكمة النقض ملزمة قانونًا بإصدار حكمها خلال 60 يومًا من تاريخ وصول ملف الطعن إليها، وهذا يعني أن موعد إصدار الحكم ليس موعداً تقديرياً، وإنما ميعاد واجب قانونًا لضمان عدم تعطيل عمل البرلمان.
أثر الحكمإذا رُفض الطعن تبقى العضوية سليمة ونهائية، وإذا حُكم ببطلان العضوية تسقط العضوية من تاريخ إخطار مجلس النواب بالحكم، وليس من يوم الانتخاب، أي أن كل ما قام به العضو قبل الإخطار يظل قانونيًا.
ما الذي تغير في التعديلات الحديثة؟قبل صدور قانون 46 لسنة 2014 كانت الإجراءات غير محددة، بمعنى أنه لا يوجد ميعاد ملزم صريح للفصل في الطعون، أما بعد 2014، ووفق الدستور المعدل وقانون مجلس النواب أصبح اختصاص الفصل يعود لمحكمة النقض، وتحدد ميعاد تقديم الطعن بـ 30 يومًا من إعلان النتيجة، فيما تحدد ميعاد الفصل في الطعون بـ 60 يومًا من ورود الطعن للمحكمة.
كيف تطبق المادة 29 في انتخابات 2025؟بالنظر للوقائع الحالية، الطعون التي أُحيلت للنقض هي طعون صحة عضوية، والمحكمة ملزمة قانونًا بالحكم فيها خلال 60 يومًا كحد أقصى، ولا يجوز تأخير الفصل إلى ما بعد هذا الحد إلا لأسباب إجرائية استثنائية نادرة.
اقرأ أيضاًبالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحكم الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في 29 دائرة (عاجل)
بعد إلغاء نتائج 29 دائرة.. «الوطنية للانتخابات»: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء
هل إلغاء الانتخابات في عدد كبير من الدوائر يؤثر على وضع القائمة؟