فرعية اللجان تابعت درست اقتراح قانون تمكين البلديات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون تمكين البلديات، جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الاعضاء النواب وممثلين عن الادارات المختصة.
وقال الصمد بعد الجلسة: "جميعنا نعرف الواقع الصعب الذي تعاني منه البلديات في ظل عدم وجود ايرادات كافية تستطيع ان تغطي الحد الادنى من المتطلبات من رواتب و" تكنيس" وجمع النفايات وأمور الطوارىء، فكان هذا الاقتراح لتفعيل البلديات".
اضاف: "اتفقنا على تغيير التسمية من تمكين الى تفعيل البلديات، ولم يكن هناك اجماع حول المادة الاولى، الاغلبية كانت مع الغائها، ولكن سنتركها الى التقرير الذي سنرفعه الى اللجان المشتركة. اغلبية الاعضاء لم توافق على هذه المادة التي لها علاقة بالعودة عن الاستقالة خلال مهلة 15 يوما من تاريخ صدور القانون، وهذه المادة استحوذت على جدل ونقاش واعتقد انها ستطرح في الهيئة العامة لنرى رأيها".
وتابع:" المادة الثانية، كل الاعضاء اجمعوا على الغائها والتي لها علاقة باعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس، هذا الموضوع غير قابل للطرح حاليا وخصوصا في ظل الفترة الباقية من تمديد السنة. وفي المادة الثالثة، دخلنا الى قانون الرسوم والعلاوات".
واشار الى المادتين 19 و85، وقال: "هناك جدول مرفق واعطي بعض الامثلة مثل رسم اماكن الاجتماع، رسم استثمار سنوي، المؤسسات الفندقية، هناك حد اقصى وحد أدنى. 40 الف الحد الاقصى و4 الاف الحد الادنى، عملنا تقديرا للجدول. اما المادتان الرابعة والخامسة، فلهما علاقة بالنفايات. والمادة الخامسة لها علاقة بالرسم على الشخص، هذا الامر استعضنا عنه بمادة جديدة. خفضنا الرسم المتعلق بصيانة المجارير والارصفة وفي قانون الرسوم والعلاوات، كما هناك جدول تم التوافق عليه".
واشار الى ان "المادة السادسة لها علاقة بقيمة عقد النفقة المسموحة لرئيس البلدية او للمجلس البلدي، عدلناها بشكل ان قيمة النفقة المسموحة لرئيس البلدية مئة مليون وللمجلس البلدي مليار. هذا الامر يتطلب تعديلا لبعض المواد وان شاء الله سنعد اقتراح قانون معجلا مكررا، نعدل المادة 60 و61 من قانون البلديات والمادة 44 و47 من قانون الشراء العام، والمادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة. هذا الموضوع يحل مشاكل كثيرة ومشكورة وزارة الاشغال، فقد قامت بواجباتها وهي تحضر اكثر من ملف على مساحة الجمهورية اللبنانية. واذا لم نعدل المادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة، فاننا نصبح غير قادرين على ان ننفذ اي اعمال صيانة للطرق على كامل مساحة الاراضي اللبنانية. من هنا، هناك ضرورة لتعديل المادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة وهذا يساعد على ان تسير المادة السادسة دون اشكال".
وتابع: "اضفنا مادتين السابعة والثامنة التي لها علاقة بشرط الحصول على تصريح من البلدية لاي معاملة ترتبط بالعقار من اي جهة كانت، وهناك مادة جديدة اضيفت لها علاقة بالتصاريح المطلوبة باعفاء اعضاء المجالس البلدية من تقديم تصاريح لدى هيئة مكافحة الفساد خلال الولاية المحددة، وهناك مادة أخيرة بالنسبة للقيمة التأجيرية اضفنا شرطا جديدا عليها له علاقة بالاراضي المستعملة للسكن غير الاسمنتي" .
واشار الصمد الى "ان كل الكتل النيابية والنواب المستقلين كانوا موجودين، وتابعوا كل هذه الامور وخضعت للنقاش. لذلك على الجميع ان يكونوا مشاركين في الهيئة العامة للمجلس كما شاركوا في اللجنة الفرعية لان في ذلك مصلحة للبلديات."
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لها علاقة
إقرأ أيضاً:
بعد كشف الداخلية عن قضية بـ100 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات عقوبة غسيل الأموال
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص – لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100)مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.