السجن المشدد 5 سنوات لمدير بنك وصاحب شركة للاستيلاء 1.8 مليون دولار أمريكي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام،والمستشار أنس أسامة العبد، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي، بمعاقبة كل من " م.م.ن" مدير خدمة بنك و"م.ع.ال" صاحب شركة، بالسجن المشدد 5 سنوات،وغرامة مالية قدرها مليون وثمانمائة وثمانية واربعون ألفا واربعمائة وخمسة وعشرون دولارا امريكي،ورد مبلغ مالي ورد مبلغ مليون وسبعمائة وسبعة آلاف ومائة وتسعة واربعون دولارا امريكي، وعزل المتهم الأول من وظيفته،وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة،لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال بنك.
السجن لمدير خدمة عملاء وصاحب شركة للاستيلاء علي مال بنك بالإسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة،برقم 17540 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بقيام المتهمان بالاستيلاء.
تبين من التحقيقات، أن المتهم الأول " م.م.ن" مدير خدمة عملاء بأحد البنوك فرع سموحة، بصفته موظفا عاما ومن الامناء علي الودائع، والمنوط به حفظ مستندات التحصيل الخاصة بالعمليات الاستيرادية الواردة إلى جهة عمله، سهل للمتهم الثاني " م.ع.ال" صاحب شركة للاستيراد والتصدير، الاستيلاء بغير وجه حق علي بضائع بلغت قيمتها 1764707.95 دولار امريكي،( مليون وسبعمائة وأربعة وستون الف وسبعمائة وسبعة دولارا امريكي، والموجودة تحت يد البنك جهة عمله والذي يخضع لاشراف البنك المركزي المصري طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات،وذلك من خلال عدد 18 عملية إسترادية لبضائع واردة من دولتي الهند وفيتنام، باسم الشركة المملوكة للمتهم الثاني، وقام بمد المتهم ببيانات تلك الفواتير واستغلها المتهم الثاني وتزويرها مغيرا طريقة الدفع بها واستلام اصل مستندات العملية الاستيرادية حتي يتسني له الإفراج عن البضائع، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية البنك المركزي المصري صاحب شركة خدمة عملاء دولار أمريكي مليون دولار الاستيلاء على أموال السجن المشدد 5 سنوات
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.