قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الحق المسلوب لا يشكل أهمية كبرى لدى الدولة والمواطنين وذلك بسبب حالة الاعتياد التى أصابت المجتمع من جراء التعدى على الأرصفة بل والطرق مع أن الدستور والقانون قد وضعا الضمانات الكافية لكفالة حق المواطن فى الرصيف، فالدستور المصرى ينص فى مادته ٦١على أن لكل مواطن الحق فى التنقل بحرية فى جميع أنحاء البلاد، وقانون الطرق رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ ينص على أن الأرصفة مخصصة للمشاة فقط، وقانون التنسيق الحضارى رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ينص على أن تخصص الأرصفة للمشاة ويمنع اشغالها بأى نشاط اخر دون ترخيص من الجهة المختصة، ومن هذه القوانين يتضح أن الأرصفة مخصصة لاستخدام المشاة فقط ولا يجوز لأى شخص استخدامها لاغراض اخرى دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وشروط اشغال الطريق عدم الاضرار بحركة المشاة او سلامتهم وعدم الاشغال الكامل للرصيف، ويجب ترك مساحة كافية للمشاة والالتزام بمعايير النظافة والصحة العامة مع الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ومن هذا يتضح ان الرصيف حق للمواطن ولديمومة التعدى على الارصفة بكافة أشكال التعدى جعلت هناك واقعا مريرا واطلت علينا العشوائية برأسها فى كل مكان ويتمادى المخالف للقانون طالما ليس هنالك جزاء وسلطة تردعه ويتم التعدى على الشارع وتبسط هذه البيئة ذراعيها للبلطجة والخارجين على القانون وتنتقل هذه المنطقة الى مربع العشوائيات، وتكون مرتعا خصبا لكل اعمال البلطجة وفرض السيطرة ويستمر المجتمع يعانى من تلك الظواهر السيئة، فالرصيف له ابعاد كثيرة، فهو يساعد المواطن على المشى وبالتالى سلامة صحته البدنية والنفسية، ويبعده عن مخاطر السيارات فى الطريق، والحقيقة إن التعدى على الأرصفة يمثل بداية لمآسٍ مجتمعية بتنامى العشوائيات والبلطجة والمخدرات وهلم جرا، والمسئولية تقع على عاتق الاجهزة التنفيذية شرطة المرافق وهى مسئولة عن رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة ازاءها والوحدات المحلية وهى مسئولة عن إزالة اى مخالفات على الأرصفة وقانون الادارة المحلية رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ينص على ان من مهام الوحدات المحلية حفظ وصيانة الطرق والشوارع والأرصفة وازالة اى إشغالات عليها، والمسئولية الأساسية على الحكومة متمثلة فى مجلس الوزراء والمحافظين، يجب ان يكون لديهم رؤية وارادة فى وضع هذا الملف من أولويات اجندة عمل المحافظين، فلقد أطلقت الحكومة فى ٢٠١٩ مبادرة الرصيف حق المشاة بهدف تحرير الأرصفة من الاشغالات وإعادتها للمشاة ويجب ان تستمر هذه المبادرات وتكون منهاج عمل للحكومة وتكون هناك لجنة متابعة مركزية تتبع مجلس الوزراء، وعلى الصعيد المجتمعى يجب ان يكون للقوى المدنية والحزبية والمواطن دور فى حماية هذا الحق وذلك بالإبلاغ عن المخالفات والمشاركة فى الحملات المجتمعية التى تطالب بتحرير الأرصفة وحماية حق المواطن فى استخدامها بحرية وامان، فالرصيف حق المواطن.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستور المصري جميع أنحاء البلاد التعدى على حق المواطن
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم في قضية «تنظيم داعش بولاق»
بالفيديو.. حريق هائل في سوق السيراميك بمؤسسة الزكاة في المرج