غدا.. الحكم على طبيب نساء شهير وآخرين بتهمة إجراء عملية إجهاض بالجيزة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الاثنين، الحكم على طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة وفتاة ووالدتها، لاتهامهم باجهاض جنين بمساعدة طبيب نساء الذي حول عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحا.
أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلي وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة جنايات جنوب الجيزة طبيب نساء وتوليد شهير إجهاض جنين عمليات الاجهاض النيابة العامة بالجيزة طبیب نساء
إقرأ أيضاً:
حبس طبيب سنة مع إيقاف التنفيذ لإجرائه عملية جراحية خارج تخصصه بالزقازيق
قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، وبإجماع آراء أعضائها، بتأييد حكم أول درجة بمعاقبة طبيبا بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامه بإجراء عملية جراحية وهو غير مختص بإجرائها، وذلك رغم تنازل أسرة الطفل المجنى عليه فى جلسة الحكم على المتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشهاوى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين محمد مصطفى وحاتم الزناتي.
تعود أحداث القضية رقم 18998 لسنة 2024 جنايات ثان الزقازيق والقيدة برقم 6463 كلى جنوب الزقازيق لسنة 2024 عندما أحالت النيابة العامة "ع ص" طبيب أنف وأذن وحنجرة بمستشفى خاص لأنه فى يوم 26 من شهر فبراير الماضى 2024 بدائرة قسم ثان الزقازيق محافظة الشرقية، أحدث عمدا جرحا بالطفل المحنى عليه "أحمد م" كما ورد بتقرير الطب الشرعى أن أجرى له تدخل جراحى (استئصال اللوزتين) وهو غير مختص بإجراء الجراحات وهو يعلم بذلك وفى غير حالة ضرورة تجبره عليها ولم يقصد من ذلك قتله ولكن أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.
واعتبرت المحكمة المتهم مخالفا مخالفة جنائية تستوجب الإدانة، رغم أن تقرير الطب الشرعى أثبت عدم وجود شبهة إهمال طبى، إلا أن المحكمة أكدت أن الإدانة جاءت بسبب قيام الطبيب بإجراء عملية جراحية رغم عدم تخصصه بإجراء العمليات، ما يعد تجاوزا للإجراءات الطبية المعتمدة، مشددة فى حيثيات حكمها على أهمية التزام الأطباء بالتخصصات المقررة حفاظا على سلامة المرضى.
وخلال جلسة محاكمة المتهم، حرصت هيئة المحكمة على التأكد من صحة التنازل، ووجهت سؤالا مباشرا إلى والدى المجنى عليه عما إذا كان قد تم إجبارهما على التنازل من عدمه، فأجابا بالنفى، وأنهما الورثة الشرعيون الوحيدون، كما هو ثابت بإعلام الوراثة المقدم ضمن أوراق القضية.
مشاركة