الكنيست يصادق على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين 22 تموز 2024، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) التابعة للأمم المتحدة، "منظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 عضو كنيست واعتراض 10.
كما صادق الكنيست على مشروع قانون ثان يمنع الوكالة من العمل في إسرائيل، وذلك بغالبية 58 صوتًا مقابل 9 أصوات، وقانون ثالث يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية، وذلك بتأييد 63 ومعارضة 9 أصوات.
وفي 29 أيار/ مايو الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتينو"، يوليا ميلينوفسكي، وينص على تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.
وبعد إقرار القانون في قراءة أولى، لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة (في جلسة واحدة) لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن الحملة الإسرائيلية للتفكيك الوكالة الأممية في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وبموجب مشروع القانون، سيتم إنهاء أي علاقة بين دولة إسرائيل والوكالة الأممية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيتم التعامل معها ومع موظفيها باعتبارها "منظمة إرهابية" وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.
وقالت عضو الكنيست ميلينوفسكي تعليقا على تمرير مشروع القانون بقراءة أولى: "لا يمر يوم دون أن ينشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي نتائج جديدة من الميدان تربط الأونروا بالإرهاب".
وادعت أن "تورط الوكالة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر معروف للجميع، كما أن المنظمة تستوفي جميع التعريفات التي تنص عليها المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب، ولكن لسبب ما، لا تزال دولة إسرائيل لا تعرفها على أنها إرهابية".
واعتبرت أن "الوقت قد حان لرفع الغطاء عن الأونروا، وإذا لم تفعل الحكومة الإسرائيلية خلال أكثر من تسعة أشهر، فإن مشروع القانون سيٌثبِّت ذلك كأمر واقع".
وينص مشروع قانون آخر صادق عليه الكنيست على أنه "لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها".
كما ينص على "إلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة".
ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة من عام 1947 يخول وزير الخارجية الإسرائيلي بـ"إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات".
ووفقا للكنيست، فإن "من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير".
وزعم مشروع القانون أن الأونروا وموظفيها ساهموا في هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وفقا للمزاعم الإسرائيلية.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات الأونروا في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وخلفت أكثر من 130 ألفا بين شهيدا ومصابا ونحو 10 آلاف مفقود.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: منظمة إرهابیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.