رفض خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية، أخيرا، للتصويت على المقترح.

وأكد آيت الطالب أن وزارته سبق أن أعدت مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يندرج في سياق ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مشددا على أن مشروع قانون تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي في يوليوز من السنة الماضية، كما صادق عليه مجلس المستشارين يناير الماضي، في أفق عرضه للمناقشة والتصويت عليه بمجلس النواب.

كما لم يحظ مقترح قانون الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بموافقة اللجنة، إذ باستثناء 4 نواب الذين وافقوا عليه، عارضه 11 نائبا.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟

 


حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة، فقد نصت المادة (٤٦٥) من القانون على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 

ونصت المادة (٤٦٦) على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

 

بينما نصت المادة (٤٦٧) على أن تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

 

وأفادت المادة (٤٦٨): بأن يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 

ونصت المادة (٤٦٩) على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.

 

 

مقالات مشابهة

  • بين حقوق العامل وساعات العمل .. كيف يحمي القانون الراحة والكرامة في الشغل؟
  • ضحايا حوادث الشغل ينتظرون تأشير وزيرة المالية على زيادات التعويض
  • بصراحة وجُرأة.. محمود عامر يُوجّه رسالة مُؤثرة لصنّاع الدراما والسينما: «طلب الشغل مش عيب»|خاص
  • مش تسول.. محمود عامر يشكو تجاهل المنتجين: طلب الشغل مش حرام
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟
  • وزير التربية الوطنية يعرض مشروع قانون لإصلاح التعليم المدرسي أمام مجلس النواب
  • الأطراف كلها ستستفيد.. وزير الشؤون النيابية يوضح تطورات مشروع قانون الإيجار القديم
  • فتح مظاريف مناقصة شراء وتشغيل أجهزة المختبر الإكلينيكي بمكتب الشؤون الاجتماعية بالأمانة
  • انعقاد اجتماع مجموعة العمل المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة
  • وزير الشؤون النيابية: الكل رابح في مشروع قانون الإيجار القديم