بلقاسم ساحلي يطعن في قرار رفض ملف ترشحه
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أودع حزب التحالف الوطني الجمهوري اليوم طعن لدى المحكمة الدستورية ضد قرار رفض ملف ترشح بلقاسم ساحلي لرئاسيات 7 سبتمبر 2024.
وأوضح بلقاسم ساحلي في بيان إعلامي نشره عبر حسابه في الفيسبوك أنه على إثر قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتضمن رفض ملف مرشّح تكتل الاستقرار والإصلاح بلقاسم ساحلي، وعملا بأحكام المادة 252 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم اليوم الجمعة تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية في الآجال التي يحددها القانون.
وقدم الطعن المرشح البروفيسور بلقاسم ساحلي مرفوقا بالدكتور أسير طيبي منسق تكتل الاستقرار و الإصلاح.
ووفقا لبيان أمس “يتحفظ الحزب عن إبداء موقفه أوالتعليق على قرار رفض ملف مرشحه، إلى غاية استنفاد إجراءات الطعن وفصل المحكمة الدستورية في الطعن”.
وأضف البيان أن بلقاسم ساحلي استوفى مُرشح تكتل الاستقرار والإصلاح بلقاسم ساحلي، الشروط الدستورية والقانونية سيما ما تعلق بتوقيعات المنتخبين، حيث قدّم في ملفه 649 استمارة خاصة بالمنتخبين المحليين موزعة على 47 ولاية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بلقاسم ساحلی رفض ملف
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه بدون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود.
وأضافت المحكمة، أن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها، ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (27) من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي، وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.
اقرأ أيضاً«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
خلاف قديم.. تحقيقات موسعة مع طالب متهم بالشروع في قتل زميله بالأميرية