عاجل.. المشدد 3 سنوات والغرامة لمتهم بأحداث فض النهضة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في اعادة اجراءات محاكمة المتهم شعبان بكري أبو سيف محمد وهو المتهم رقم 262 بأمر الإحالة في القضية رقم 12681 لسنة 2013 قسم الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ "فض إعتصام النهضة"، حيث قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والزمته بدفع قيمه ما خربه من ممتلكات عامة وخاصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر ان المتهم المعاد إجراءات محاكمته صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وبحسب أمر الإحالة في القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنايات قسم الجيزة فإن النيابة وجهت للمتهمين:
أولا: أن دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص بميدان النهضة، من شأنه أن يجعل، الساكنين والأمن العم فى خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعرض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.
ثانيا: مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمل مع سبق الإصرار والترصد والشرع فيه والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
ثالثا: قاموا بمحاولة تغير خارطة طريق المستقبل، التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئس المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف، حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومرفقعات وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا فى أنفس المتجمرين فكرته، وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذها وأمدوهم بالعتاد المادى والعينى اللازم لإنفاذها، ووقعت الجرائم محل باقى الاتهامات بناء على ذلك التدبير على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى ميدان النهضة وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان "الشون" بالمحلة الكبرى بمافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى بصعيد مصر، التي وقعت فيها تلك الجرائم، وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونًا بشأنهم، في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى التخريب، وضبط المحرضين على تلك الجرائم.
خامسا: ارتكابهم جرائم قتل المجنى عليهم مجهولين الهوية عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم والنية على إزهاق أرواحهم وإعدادهم لذلك الغرض أسلحة وأدوات متنوعة، الانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين على النحو المبين بالأوراق، التخريب عمدا للمرافق العامة والمصالح الحكومية على النحو المبين بالأوراق، استعمال القوة والعنف مع مأمورى الضبط القضائى لحملهم بغير حق على الامتناع عن إتيان عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك مقصدًا حال حملهم أسلحة نارية مختلفة وأدوات على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: الشروع فى قتل المجنى عليهم الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامى قرنى مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والأدوات وقاموا بالتعدى عليهم وإحداث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك قتلهم، إلا أنه خاب جريمهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق، حيازة بواسطة الغير أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة دون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص به وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق، حيازة بواسطة الغير ذخائر تستخدم على الأسلحة دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق، تعطيل حركة السير لوسائل النقل البرية بالطريق العام وما ترتب على ذلك من تعطيل حركة السير، إتيان أعمال البلطجة بأن قمتم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتعريض حياة الغير للخطر وتكدير السكينة العامة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح مستخدمين فى ذلك الأسلحة النارية والبيضاء وقد ترتب علىذلك إلقاء الرعب فى نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطرعلى النحو المبين بالأوراق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات محاكمة استخدام القوة الشروع في قتل المشدد 3 سنوات النيابة العامة النطق بالحكم فض اعتصام النهضة على النحو المبین بالأوراق
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لتاجر سلاح خزن الأسلحة داخل مطعم بالسادات وفيلا بالشيخ زايد
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي وأحمد شاهين رئيسا النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة تاجر سلاح، وصاحب ورشة لتصنيع الأسلحة الخرطوش وتعديل مسدسات الصوت إلى أسلحة نارية، والقضاء مجددا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 2 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة بورود معلومات وتحريات للأجهزة الأمنية، بقيام متهم سبق اتهامه فى قضايا اتجار فى الأسلحة والحكم عليه، وعودته إلى مزاولة نشاطه الإجرامي وتجهيز كميات كبيرة من فرود الخرطوش والأسلحة النارية المعدلة والطلقات النارية وبعض أجزاء من الاسلحة، فضلا عن جلب تلسكوبات قناصة محظور تداولها فى مصر.
وتبين من التحريات اعتياد المتهم على التنقل ما بين فيلا مستأجرة داخل كمبوند بمنطقة الشيخ زايد وبين مطعم للمأكولات بمنطقة السادات بالمنوفية كستار لورشة ومخزن لتصنيع الأسلحة بداخله.
باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار المتهم تم إعداد حملة مكبرة والتى تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والزخائر وتلسكوبات داخل الورشة والمخزن بالسادات.
كما عثر على كمية من الأسلحة داخل صندوقين مدفونة فى حديقة الفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد، كما تم ضبط 3 عناصر مسجلين خطر، بينما تمكن المتهم من الفرار قبل ضبطه.
حكم أول درجة
وبإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الثلاثة الحاضرين بالحبس لمدة عام، وبراءة المتهم الرئيسي الهارب، استنادا لعدم ضبط المتهم متلبسا فى اى من المكانين حال تنفيذ المأمورية.
حكم محكمة الجنايات الاستئنافية
واستأنفت النيابة العامة على حكم أول درجة بمذكرة للثبوت مقدمة من المستشار أحمد الشاذلى المحامى العام الأول لنيابات المنوفية.
واصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية أمرا بضبط وإحضار المتهم الهارب والحضور بالجلسة المحددة والذى حضر برفقة عدد كبير من المحامين الذين طالبوا بتأييد حكم أول درجة ورفض استئناف النيابة العامة.
وناقشت المحكمة المتهم ومواجهته بأدلة الثبوت ومنها ما يفيد ملكيته للمخزن داخل المطعم الذى عثر فيه على الأسلحة، بجانب عقد الإيجار باسمه للفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد.
كما واجهت المحكمة المتهم بمقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة للفيلا أثناء دخول المتهم وخروجه بشكل منتظم، فضلا عن مقاطع صورها المتهمين له أثناء عملية بيع وشراء الأسلحة.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية جميع دفوع المتهم وقضت بحكمها بالسجن المشدد 10سنوات للمتهم الرئيسي وغرامة 2 مليون جنيه ومصادرة جميع المضبوطات، وعدلت حكم باقى المتهمين للسجن المشدد 10 سنوات.
ونوهت المحكمة فى أسباب حكمها، إلى أن حكم أول درجة خالف صحيح القانون الذى لم يشترط وجود المتهم أو ضبطه متلبسا بالجرم حال كون القضية اشتملت على تحريات جدية ومصدقة، فضلا عن مقاطع الفيديو التى ظهر فيها المتهم.
ووافقت المحكمة على نسخ صورة من أوراق القضية لإرسالها لوحدة مكافحة غسل الأموال لتتبع ثروة المتهم من تجارة الأسلحة وما أسفر عن نشاط المتهم الإجرامي فى فترة سابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ونوهت بالنسبة للمتهمين الباقين إلى أن لديهم سجل إجرامي كبير فى هذا النشاط بما يستحقون معه هذا العقاب.