بعد رواية استهداف هنية من الخارج وقصة موساد اربيل.. هل كردستان ارض محتملة للانتقام؟
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
استبعد الخبير في الشأن العسكري آراس عزيز، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، احتمالية تعرض مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان لقصف إيراني أو من الفصائل المسلحة بعد الأحداث الأخيرة في لبنان وإيران، وذلك في سياق اتهام ايران لاربيل باحتوائها على "مراكز موساد".
وقال عزيز في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "في كل حادث كانت تشهده إيران، تتهم أربيل بأن الصواريخ تنطلق منها لاستهداف طهران، ولكن هذه المرة يبدو الوضع مختلفا".
وأضاف أن "إيران لم تتهم أربيل هذه المرة، وتعرف مصدر إطلاق الصواريخ، وعلاقتها جيدة مع حكومة الإقليم، وهنالك تواصل مستمر، وبالتالي أمر استهداف أربيل من قبل إيران مباشرة مستعبد".
وأشار إلى أن "بعض الفصائل قد تقوم بتحركات هنا وهناك، في محاولة لرد اعتبارها بعد الأحداث الأخيرة، ومحاولة استهداف المصالح الأميركية سواء في الإقليم أو في مناطق أخرى، ولكن بالمجمل تبدو أربيل بعيدة عن الاستهداف في الوقت الحالي".
وأكدت السلطات الايرانية ان حادثة استهداف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تم من خارج الحدود والاجواء الايرانية، وهو مايشير الى ان مكان الاستهداف من منطقة مجاورة، فيما يرجح خبراء ان يكون المكان هو اذربيجان.
وطوال العامين الماضيين، قامت ايران بقصف مراكز تجارية او منازل وفلل في اربيل واقليم كردستان عموما بدعوى انها مقرات للموساد الاسرائيلي، الامر الذي يطرح المخاوف والتساؤلات عما اذا كانت ايران ستقوم بقصف اهداف في كردستان بدعوى انها انطلقت منها الصواريخ او الاستهداف ضد هنية في طهران، غير ان تحسن العلاقات بين الاقليم وطهران مؤخرا يجعل هذا الخيار مستبعدا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عيد براحتك ولكن.. هذه الأفعال بالحدائق والمتنزهات تعرضك للحبس والغرامة
يستغل المواطنون والموظفون إجازة عيد الأضحى في الخروج للحدائق والمتنزهات للاستمتاع بأجواء العيد مع الأسرة كاملة.
لكن القانون حظر اتلاف الحدائق خلال اجازة الأعياد، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري لها ، حيث أقر القانون عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة .
في هذا الصدد، نصت المادة 162 من قانون العقوبات على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية.
ويعاقب كل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.