منح قانون اتحاد الغرف السياحية الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، للغرفة السيايحة المختصة بتوقيع الجزاءات المختلفة على المنشأة السياحية المخالفة لقرارات مجلس إدارة الغرفة.

أخبار متعلقة

نائب بـ«الشيوخ»: افتتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة يرسخ مكانة مصر كوجهة للسياحة الدينية

سؤال برلماني حول تعيين وزيرة التعاون الدولي في مجلس إدارة بنك خليجي مقابل 40 ألف دولار شهريًا

عضو بـ«اقتصادية النواب»: إلافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا يعكس الرغبة نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي

ونصت المادة 26 على أن «يجوز لمجلس إدارة الغرفة المختصة، في حالة مُخالفة المنشأة للقرارات التي يُصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد، أن يوقع عليها أحد الجزاءات الآتية، وفقًا لنوع المخالفة وجسامتها:

1- الإنذار.

2- وقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التي تقدمها الغرفة أو بعضها، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات المقررة عن فترة الوقف.

كما يجوز للوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة، توقيع أي من الجزاءات التالية:

1- إيقاف نشاط المنشأة كليًا أو جزئيًا مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة. ويجوز للوزير المختص بدلاً من إيقاف نشاط المنشأة إلزامها بأداء مبلغ مالي لا يزيد على مائة ألف جنيه يؤول إلى صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2005، مع إزالة أسباب المخالفة.

2- إلغاء ترخيص المنشأة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المنشأة عضو الغرفة، كما يجب إخطار المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور صدوره.

وللمنشأة أن تتظلم من القرارات الصادرة من الغرفة أو من الوزير المختص بشأنها إلى لجنة تُشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المختصة بالوزارة، وممثل عن الاتحاد وممثل عن الغرفة المعنية، ويصدر بإجراءات التظلم ونظام عمل اللجنة ومعاملة أعضائها ماليًا قرار من الوزير المختص.

مجلس النواب الجلسة العامة لجنة السياحة و الطيران اتحاد الغرف السياحية قانون الغرف السياحية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة زي النهاردة مجلس إدارة الغرفة

إقرأ أيضاً:

“قانون إعلام” بدلاً من “قانون صحافة” .. المروح: ورشة قانون الصحافة والمطبوعات لضبط النشاط الإعلامي

أكد الأستاذ العبيد أحمد مروح، الخبير الإعلامي، أن الورشة المنعقدة حاليًا لمناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، تُعد خطوة تمهيدية نحو تنظيم وتطوير وضبط النشاط الإعلامي من خلال الأطر التشريعية، مع التركيز على القانون الحالي.وأوضح مروح في تصريح لـ(سونا) أن الأوراق المقدمة خلال الورشة تكاملت في تشخيص الواقع الراهن، ومقارنة التجربة السودانية بتجارب دول أخرى، مع تسليط الضوء على المحددات العامة المرتبطة بحرية الصحافة، وقضايا الأمن القومي، وسلامة المجتمع وأضاف أن هذه الأوراق رسمت الإطار العام للتشريع الإعلامي المرتقب.وأشار إلى أن الاتجاه الغالب في النقاشات يذهب نحو ضرورة إصدار قانون جديد بدلًا من الاكتفاء بتعديل القانون الحالي، لافتًا إلى الحاجة إلى “قانون إعلام” بدلاً من “قانون صحافة”، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية وظروف الحرب، التي أدت إلى تراجع الصحافة الورقية في السودان، وحتمت دمج المحتوى المكتوب والمسموع والمرئي في وسيط واحد.وأكد مروح أن الحديث اليوم لم يعد عن الصحافة بمفهومها التقليدي، بل عن الإعلام كمنظومة شاملة، موضحًا أن الورشة كشفت عن وجود فراغ تشريعي واسع في هذا المجال يستوجب المعالجة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • الشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطني
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تعقد جمعيتها العمومية العادية الأحد
  • الأحد..غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تعقد جمعيتها العمومية العادية
  • محافظ الإسكندرية يشدد على إغلاق المنشآت المخالفة والتصدي لكافة أشكال التعديات
  • عمرو أدهم: الزمالك يسدد مستحقات ياسر حمد ويُنهي أزمة إيقاف القيد
  • الزمالك يكشف تفاصيل إيقاف القيد وموعد إنهاء الأزمة
  • “قانون إعلام” بدلاً من “قانون صحافة” .. المروح: ورشة قانون الصحافة والمطبوعات لضبط النشاط الإعلامي