ضبط صفحتين على فيس بوك لبيع أكواد القنوات المشفرة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإنشاء وإدارة صفحتين عبر مواقع التواصل الإجتماعى لبيع أجهزة "الريسيفر" وأكواد لتفعيل القنوات الفضائية المشفرة)
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة ) بإنشاء صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى والإعلان من خلالهما عن بيع أكواد تفعيل خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية بالإضافة إلى بيع أجهزة "ريسيفر" لفك شفرات القنوات الفضائية ، والإدعاء "خلافاً للحقيقة" بكونه وكيل معتمد لإحدى الشركات الكبرى وتحصيل الإشتراكات من العملاء.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (مطبوعات دعائية عن باقات للقنوات المشفرة – عقود إشتراكات مدون بها بيانات المشتركين وأخرى خالية البيانات – عدد 6 بطاقات بنكية – مستندات شحن أجهزة "ريسيفر" بمحافظات مختلفة - أجهزة "ريسيفر" لإستقبال القنوات الفضائية المشفرة – جهاز "راوتر" – مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى ) ، وكذا ضبط هاتف محمول" المستخدم فى إدارة الصفحتين" ، وبفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى..وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية اخبار الحوادث مطبوعات اخبار عاجلة حقوق الملكية الفكرية القنوات الفضائیة
إقرأ أيضاً:
أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء يواجه الحبس وغرامة نصف مليون جنيه
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.
بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج لها من خلال الصفحة المشار إليها.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص
عاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
و تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.