قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن لمدة 3 سنوات، لعاطل، لاتهامه بسرقة 3 مواتير من أعلى عقار رفقة متهم أخر سبق الحكم عليه، وتهديد صاحبهم بسلاح أبيض "مطواة" والفرار من محل الواقعة، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35513 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2970 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عرفه س ع"، سبق الحكم عليه، و "مصطفى ا ف"، 28 سنة، عاطل، المتهم الحالي، لأنهما في يوم 14 / 12 / 2023، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق "3 مواتير"، والمملوكة للمجني عليه "مصطفي محمد عبد الرحمن"، وكان ذلك ليلاً وبطريق الإكراه الواقع علية حال حمل المتهم الأول سلاح أبيض "كتر".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهك بأن دلفا إلى العقار محل سكن المجنى عليه، معتلين سطح المسكن مستولين منه على المنقولات محل الواقعة، وما أن فاجأهم المجنى عليه حتى أشهر المتهم الأول في مواجهتة السلاح الأبيض أنف البيان، مهددا إياه به، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه، حتى تمكن المتهم الثاني بالفرار بالمسروقات، إلا أنه استغاث بالأهالي وتمكن من ضبط المتهم الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الأول أداة (كتر) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها سرقة بالإكراه مواتير أعلى عقار مركز طوخ السجن المتهم الأول

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.

عقوبات سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الكنز الملعون.. كواليس غرق شابين في حفرة تنقيب عن الآثار بالعياطباحثون يزعمون اكتشاف مدينة خفية تحت الأهرامات.. والآثار المصرية تردالمشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم مليون جنيه بشبرا الخيمةدفن شابين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار في العياطعقوبة نقل الآثار 

ونص قانون حماية  الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.

ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.

عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج

وحدد قانون حماية الآثار  عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

طباعة شارك قانون حماية الآثار نقل الآثار إذن كتابي الجهة المختصة حماية الآثار

مقالات مشابهة

  • جنايات الزقازيق تنظر غداً أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شيخ خفر
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • أحكام بين البراءة و3 سنوات حبسا للمتهمين بالتلاعب بسكنات “السوسيال”
  • عائلة علاء عبد الفتاح: عداء شخصي من السيسي وراء إبقائه في السجن
  • تأجيل استئناف متهمي "عنف الظاهر" لـ12 يوليو
  • شاب يعتدي جنسيًا على طفلة 9 سنوات والأجهزة الأمنية بالغربية تلقي القبض عليه
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
  • المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار بشبرا الخيمة
  • المشدد 6 سنوات لسائق شرع فى قتل شخص وتسبب ببتر ساقه بالقناطر الخيرية
  • تأييد حكم الإعدام لعاطل قتل ربة منزل خنقا لسرقة مصوغاتها الذهبية بالخصوص