القانون رقم 184 لسنة 2020 عدل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والذين لا يخضعون لقوانين أطولوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، الفئات المستفيدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

ونص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى.

ويضم الصندوق في عضويته كلا من:

١- أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه.

٢- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات  التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1972المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

٣- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه.

٤- أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه.

٥- أطباء الامتياز بكليات الطب.

ووفقا للقانون، يجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار من مجلس إدارة  الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أعضاء المهن الطبية الشخصية الاعتبارية المستشفيات الجامعية المؤسسات العلمية القطاع الصحي تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية غير المخاطبين أعضاء المهن الطبیة

إقرأ أيضاً:

مركز "شمس": استهداف الاحتلال للطواقم الطبية في غزة جرائم حرب تستدعي الملاحقة

أعرب مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ، عن إدانته واستنكاره للعدوان العسكري المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما رافقه من جرائم جسيمة وممنهجة بحق المواطنين المدنيين العزل.وفي مقدمة هذه الانتهاكات البشعة، يبرز الاستهداف الممنهج والمباشر للطواقم الطبية والمسعفين الذين يؤدّون واجبهم الإنساني في إنقاذ الأرواح وسط ظروف قصف مكثف وحصار خانق.إن الاعتداءات المستمرة على المسعفين والمنشآت الطبية تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال مركز "شمس" أنه وفقاً لتقارير ميدانية موثقة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنظمات دولية عاملة في القطاع، فقد أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من (350)  مسعفاً وطبيباً منذ بداية العدوان، بينهم أفراد يرتدون الزي الطبي ويحملون شارات واضحة. وإلى تدمير واستهداف عشرات سيارات الإسعاف أثناء تأديتها مهام الإغاثة والإنقاذ، بما في ذلك عبر القصف المباشر أو استخدام طائرات الاستطلاع المسيرة. وإلى هدم واستهداف  عشرات المركز الطبية والمستشفيات والمنشآت الطبية، من بينها مستشفيات ميدانية ومراكز إسعاف أولي، ما أدى إلى تعطيل العمل الإنساني والإغاثي.

وشدد المركز "شمس" على الحماية الخاصة للطواقم الطبية حيث ينص القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة (1949) بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب؛والملحق الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف (1977) ؛ ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، على منح حماية خاصة للطواقم الطبية والمسعفين خلال النزاعات المسلحة . حيث تنص المادة (12)  من الملحق الأول على أن "الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي لا يجوز أن تكون هدفاً للهجوم، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات". وتحظر المادة (16) من اتفاقية جنيف الرابعة "أي أعمال عدائية ضد المستشفيات والطواقم الطبية".كما يشكّل استهداف المسعفين جريمة حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي.وقال مركز "شمس" إنّ الذرائع الأمنية التي يسوقها الاحتلال لتبرير استهداف المسعفين مرفوضة قانونياً ولا تسقط عنهم الحماية المكفولة بموجب القانون الدولي. لذلك فإن القانون الدولي يُلزم الاحتلال بإتباع إجراءات تحذيرية صارمة قبل شن أي هجوم، وهو ما لم يحصل.

وأوضح مركز "شمس" على أن الاستهداف المستمر لجيش الاحتلال للمسعفين من شأنه أن يعقّد عمليات الإغاثة ويعيق إجلاء الجرحى، ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات. وأن يُفاقم من الوضع الكارثي للقطاع الصحي في غزة، الذي يواجه انهياراً شاملاً بفعل الحصار والهجمات المتكررة. كما أنه يشكّل جريمة جماعية تستهدف البنية التحتية الإنسانية في القطاع الذي يتعرض لعدوان وحشي والمحاصر منذ العام 2007.

وقال مركز "شمس" أن المسؤولية القانونية في ما يتعلق باستهداف المسعفين في قطاع غزة واضحة وجلية، ولا تحتمل التأويل أو التبرير. حيث أن هذا الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية والمسعفين يشكّل جريمة حرب موصوفة بموجب أحكام المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تحظر صراحة الهجمات المتعمدة ضد الأفراد المشمولين بالحماية، ومنهم الطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة. وخرقاً جسيماً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا سيما الاتفاقية الرابعة، وللبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، اللذين يمنحان المسعفين والطواقم الطبية حماية خاصة ويحرّمان استهدافهم. وانتهاكاً صارخاً لمبدأي التمييز والتناسب في استخدام القوة، وهما من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني. إذ يحظر استهداف الأعيان المحمية أو الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية. وإخلالاً جسيماً بالالتزامات الدولية الملقاة على عاتق دولة الاحتلال بصفتها طرفاً سامياً متعاقداً على اتفاقيات جنيف، بما في ذلك الالتزام بضمان احترام وحماية المنشآت الطبية والطواقم الإنسانية في جميع الأوقات.واستهتاراً فاضحاً بالمسؤولية الدولية تجاه حماية العمل الإنساني وضمان استمرار الخدمات الطبية في أوقات الحرب، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. مشدداً على أن هذه الانتهاكات، التي تتم في سياق هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتستدعي المساءلة الجنائية الدولية بحق جميع المتورطين فيها، من واضعي السياسات إلى منفّذي الأوامر الميدانية.

وطالب مركز "شمس"مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق العاجل في هذه الانتهاكات ،واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة التحرك لضمان حماية المسعفين والمنشآت الطبية في غزة.والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فعلي في هذه الجرائم ضمن التحقيق الجاري حول الوضع في فلسطين. والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى المشتركة وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من مؤسسات بالصور: بيت الصحافة يختتم دورة "الصحافة الصوتية والبودكاست" بنك فلسطين يُعلن عن ساعات عمل خاصة يوم الخميس 5 يونيو 2025 بالصور: بيت الصحافة يختتم دورة "الكتابة الإبداعية للمنصات الرقمية" الأكثر قراءة جمعية البنوك: أزمة تراكم الشيقل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله مرسوم رئاسي بتعيين أيمن إسماعيل رئيسا لسلطة الطاقة مساعدات إنسانية تتحوّل إلى فخ للموت بالفيديو: دعاء يوم عرفة للنجاح في الدراسة 2025 عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • التحالفات بوابة الأحزاب لـ ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 | تفاصيل
  • وزير العدل يقدم هذا المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة
  • «مكافحة الإدمان» يحتفل بتصنيع ملابس جاهزة داخل ورش التدريب التابعة للصندوق
  • مصر ضمن الدول المستفيدة من صندوق الشراكة المتوسطية لدعم الاقتصاد الأزرق
  • مركز "شمس": استهداف الاحتلال للطواقم الطبية في غزة جرائم حرب تستدعي الملاحقة
  • ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
  • من جند أبو شباب وما المهمة الموكلة إليه؟.. تقرير إسرائيلي يجيب
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • لماذا يحظر تبرع الأطفال بالأعضاء؟ القانون يجيب