«الــضــمــان الــعـَشْـري» يـحـمـي الأفــراد مــن الــغــشّ فــي الـبـنــاء
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الشارقة: سارة البلوشي
النهضة الكبيرة التي شهدتها الإمارات، كانت خير شاهد على ما أولته قيادتنا الرشيدة من اهتمام بالقطاعات كافة، وبكل المستويات للمضي قدماً في مكانة دولية رفيعة تليق بنا قيادة وشعباً. واستمرار هذه الأهمية قائمة، خاصة مع طموحها في النمو على كل المستويات، لتحقيق رؤية الإمارات 2050، التي تهدف إلى جعلها أكثر الدول ازدهاراً.
وأكد المحامي إبراهيم الخوري، أن الإمارات أولت قطاعات البنى التحتية والإنشاءات، على مدى العقود الماضية أهمية خاصة، بدءاً من نصوص تشريعية واضحة تنظم العلاقة بين أرباب العمل والمقاولين، وكل من تربطه علاقة بعقود الإنشاءات.
ولأهميتها كان القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، بشأن المعاملات المدنية خصصت فيه المواد من 872 إلى 896 لأحكام تنظم هذا النوع من العقود وما يترتب عليها من آثار.
وقال إن هذا التدخل التشريعي يهدف إلى حماية «أرباب العمل» في عقود البناء بما يعرف بالضمان القانوني أو العَشْري.
وأضاف أن المشرّع الإماراتي وضع هذا الإطار، لتشديد المسؤولية على كل المعنيين بالمشاركة في هذه العقود، إلى جانب حماية الأفراد وحفظ ممتلكاتهم ممّا يثار من غشّ أو تدليس على المدى البعيد في عملية البناء والتشييد، لأنها تحتاج إلى مؤهلات علمية وخبرات فنية لأنها أعمال معقدة؛ لذلك أوجد المشرّع الضمان العَشري، بهدف الحماية وإلزام المشيّد بتحمل المسؤولية في حالة تهدم البناء،أو جزء منه أو ظهور عيب فيه، ووجوب أن يكون هناك عقد مقاولة بين المشيد (المقاول) ورب العمل، ويتحمل المقاول ضمان البناء لمدة عشر سنوات من تاريخ التسليم.
وأشار الخوري إلى، أن الضمان العشري التزام يقع على عاتق مهندس المشروع والمقاول والمراقب التقني، وكل من تربطه بصاحب المشروع عقد أو صفقة يضمن بهما ما يحدث لما شيدوه أو صمموه، من تهدم جزئي أو كلي، أو عيوب كانت خفية وقت التسليم النهائي.
وأوضح أنه عملاً بنص المادة (882) من القانون نفسه، أنه «يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه»، ومن ثم فإن هذا الضمان من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز فيها للمتعاقدين الاتفاق على حكم مخالف لها.
والضمان لمدة عشر سنوات، إذا لم ينص العقد على امتدادها لمدة أطول ضد العيوب الخفية التي لا تظهر لصاحب البناء وقت تسلّمه، وهذه الحماية التزام بقوة القانون وليست بنصوص العقد.
وقال: على أفراد المجتمع الذين يباشرون في البناء، أن يكونوا على علم بالفرق بين الضمان العشري والعادي، أو ضمان الأعمال أو السنوي، حيث إن العادي تكون مدة الضمان بحسب اتفاق طرفي العقد؛ وجرى العرف أن تكون عاماً من تاريخ الاستلام المؤقت للأعمال، ويغطي العيوب الظاهرة التي تتكشف خلال مدة الضمان المتفق عليها.
ويستفيد من ضمان الأعمال رب العمل فقط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات مواد البناء
إقرأ أيضاً:
بيع اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى .. عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يزداد تساؤل المواطنين عن مدى جدية العقوبات المقررة بحق من يبيع لحومًا غير صالحة أو فاسدة في الأسواق، خاصة مع تنامي ظاهرة انتشار هذه اللحوم التي تثير قلقاً كبيراً لدى الجهات الرقابية ووزارة الصحة.
إذ يبدأ الإقبال المكثف على شراء الأضاحي واللحوم الطازجة، لكن في ظل هذه الزيادة ترتفع المخاطر الصحية التي قد تهدد سلامة الأسرة المصرية، ما يستدعي ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان حماية صحة المستهلكين.
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.