برلماني: اختصار إجراءات تراخيص البناء يسهل على المواطنين.. ويشجع على العمران
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الكتاب الدوري الذي أصدرته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بناء على توجيهات من القيادة السياسية، بشأن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية، لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة، بما يعد تسهيلا على المواطنين، ويؤدى إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء، مشددا على أنها ستؤدي إلى تيسير إجراءات تراخيص البناء، والتسهيل على المواطنين.
قال «عثمان» في بيان، إن هذه الإجراءات المختصرة لخطوات استخراج تراخيص البناء في المدن، تعد خطوة إيجابية تساهم في سرعة استخراج التراخيص، وإزالة المعوقات التي كانت تعطلها، ما سيؤدي إلى تنشيط وتشجيع قطاع التشييد والبناء وحركة العمران، وسرعة إنشاء المشروعات العقارية، في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من جانب الحكومة، ما يساهم في جذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن هذا الأمر انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح 26 يوما عمل، في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين، تزداد إلى 40 يوما في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.
حل مشكلة الاشتراطات البنائيةأضاف عثمان أن هذه الإجراءات، تساهم في حل مشكلة الاشتراطات البنائية، التي كانت تعطل إصدار تراخيص البناء وتجعلها تستغرق وقتا طويلا، إذ أنه وفقا للكتاب الدوري الصادر من وزيرة التنمية المحلية، سيتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة فى المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، ودون الحاجة إلى عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية، وستقوم الجهة بإتاحة الرفع المساحي للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء، نظير سداد الرسم الخاص.
وأشار عثمان إلى أن هذه الإجراءات كما أعلنت وزارة التنمية المحلية، تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تخفيف العبء علي المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء، بما يساهم في تشجيع حركة العمران البناء والتشييد علي أرض المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة التنمية المحلية تراخيص البناء مخالفات البناء مجلس النواب استخراج رخصة البناء تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.