مقطع فيديو لـأشخاص يريدون التحول إلى أبقار.. ما الحقيقة؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يظهر أشخاصا وهم يقلدون المواشي لاعتقادهم بأنهم أبقار في الأصل، لكن الادعاء خطأ والفيديو ليس سوى عرض فني معروف لفرقة كندية.
وظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الأشخاص، وهم يلبسون أزياء تشبه الخرفان ويقلدون حركاتهم وأصواتهم وسط حشود تتفرج عليهم.
وعلق الناشرون بالقول "هؤلاء يعتقدون أنه كان يجب أن يولدوا أبقارا"، وأضافت منشورات "هذا أحد أنواع الجندر الكثيرة".
لكن الادعاء الذي يراد به انتقاد "حرية الاختيارات الجندرية" مضلل، والفيديو لا يظهر أشخاصا يؤمنون بأنهم حيوانات في الأصل.
فبتقطيعه إلى مشاهد ثابتة، يرشد البحث إلى "مقالات إخبارية" تتضمن المشاهد نفسها مع الإشارة إلى أنها من عرضٍ فني لفرقة تدعى "Corpus".
ويمكن بالبحث العثور على مقاطع فيديو لهذا العرض منشورة في يوتيوب على القناة الرسمية للفرقة الفنية.
وجاء في التفاصيل أن هذا العرض الذي يدعى "الخرفان" هو إعادة إنشاء مشهد ريفي يحاكي سلوك هذه الحيوانات وفق نظرة سريالية.
وسبق للفرقة أن أدت عرض "الخرفان" في أكثر من 25 بلدا وضمن أكثر من 100 مهرجان.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نشر فيديو مفبركا لخطف طفل من والدته.. المتهم يواجه الحبس سنة
أمرت النيابة العامة بحبس متهم لإعادة نشر مقطع مصور من شأنه تكدير السلم والأمن العام.
حبس المتهم بنشر مقطع فيديو خطف طفلرصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع مرئي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر فيه قائد دراجة آلية يقوم باختطاف طفل كان يسير برفقة إحدى السيدات بالطريق العام، متضمنًا عبارات تزعم عدم توافر الأمن في الشارع المصري، والتي من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
وقد أسفر الفحص عن تحديد هوية المتهم القائم بالنشر، كما توصلت تحريات الشرطة إلى قيامه بنشر المقطع بسوء قصد، بهدف زيادة معدلات تداوله لتحقيق مكاسب مالية.
وتبين أن الواقعة المصورة قد حدثت بتاريخ الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي، بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، وكانت ناتجة عن خلافات زوجية بشأن رؤية الأطفال، ترتب عليها قيام الزوجة بتحرير محضر تضمن اتهامها لزوجها بالضرب دون التطرق لواقعة الخطف، وقد سبق اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
هذا، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، وبمطالعة الحساب الإلكتروني للمتهم المستخدم في ارتكاب الواقعة، تبين قيامه بنشر المقطع المشار إليه. وباستجوابه أقر بأنه حصل عليه من إحدى الصفحات التي سبق لها أن عرضته، وأنه أعاد نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، مع علمه بقِدَم الواقعة المصورة، وذلك بقصد جذب المتابعين وتحقيق أرباح مادية.
وعليه، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأهابت النيابة العامة بالجميع عدم نشر أو تداول مقاطع مرئية أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، أو نشر أخبار غير صحيحة من شأنها تضليل المجتمع وتكدير السلم والأمن العام، لما يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون.
كما ناشدت النيابة العامة المواطنين الإبلاغ عن أي جرائم يشهدونها من خلال التواصل مع الجهات المختصة أو الإبلاغ مباشرة إلى النيابة العامة عبر تطبيق “واتس آب” المخصص لهذا الغرض على الرقم (٠١٢٢٩٨٦٩٣٨٤).
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تكدير السلم والأمن العام.
عقوبة تكدير السلم والأمن العامنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.